مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في الجمعيات الرياضية

المادة 8

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاطا رياضي أو أكثر.

ف 3تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد. ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة.

ف 4ويعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير. ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في الجمعيات الرياضية

المادة 8 – المادة 14
  1. المادة 8تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره
  2. المادة 9يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية. ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي:
  3. المادة 10الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله.
  4. المادة 11يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.
  5. المادة 12لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات، وعند الاقتضاء، في عصب احترافية.
  6. المادة 13يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها. ويجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو
  7. المادة 14يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية"، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضي
فهرس النص كاملا · 118 مادة