ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في الجمعيات الرياضية
المادة 8
ف 1تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاطا رياضي أو أكثر.
ف 3تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد. ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة.
ف 4ويعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير. ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في الجمعيات الرياضية
المادة 8 – المادة 14- المادة 8تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره
- المادة 9يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية. ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي:
- المادة 10الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله.
- المادة 11يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.
- المادة 12لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات، وعند الاقتضاء، في عصب احترافية.
- المادة 13يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها. ويجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو
- المادة 14يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية"، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضي