مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبيةالباب الخامس: في المنافسات والتظاهرات الرياضيةالفرع الأول: في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 71

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات ويترتب عليها منح لقب من الألقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية.

ف 2ويتوقف منح هذا الترخيص على التقيد بالأنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية وعلى قيام المنظم باكتتاب وثائق التأمين المحددة في المادة 11 من هذا القانون.

ف 3وعلاوة على ذلك، عندما يكون المنظم جمعية رياضية أو شركة رياضية، فلا يمنح الترخيص إلا بعد أن تتحقق الجامعة الرياضية أو العصبة الاحترافية من تأسيس الجمعية أو الشركة المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون ومن تلاؤم برنامج أنشطتها الرياضية مع أنشطة الجامعة أو العصبة الاحترافية المعنية.

ف 4ولا يجوز لأي رياضي(ة) مجاز(ة) أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 70 – المادة 71
  1. المادة 70للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية
  2. المادة 71يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات وي
فهرس النص كاملا · 118 مادة