ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
المادة 44
ف 1تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.
ف 2تختص هذه الهيئة بالبت، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها.
ف 3تكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
المادة 40 – المادة 44- المادة 40تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15
- المادة 41تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
- المادة 42يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
- المادة 43تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
- المادة 44تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.