مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

المادة 41

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

ف 2ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

ف 3يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بصفة استشارية.

ف 4ويجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن تمثل لدى العصب الجهوية بلجان اولمبية جهوية.

ف 5يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في المكتب المديري لكل لجنة اولمبية جهوية بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15
  2. المادة 41تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
  3. المادة 42يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
  4. المادة 43تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
  5. المادة 44تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 118 مادة