مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

المادة 43

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:

  1. –السهر على النهوض بالرياضة؛
  2. –تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي؛
  3. –تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتقوم بإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة؛
  4. –القيام، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وكذا بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته؛
  5. –العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة؛
  6. –المشاركة في الأعمال الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها؛
  7. –المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية؛
  8. –حماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتوجيهات الصادرة عنها؛
  9. –ضمان احترام قرارات الجنة الأولمبية الدولية؛
  10. –القيام، بطلب من أحد الأطراف المعنية وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها. ولهذا الغرض، تعتمد في نظامها الأساسي مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق تتولى تعيين أعضائه؛
  11. –القيام بطلب من الأطراف المعنية، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها وذلك في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15
  2. المادة 41تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
  3. المادة 42يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
  4. المادة 43تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
  5. المادة 44تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 118 مادة