ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في الشركات الرياضية
المادة 16
ف 1لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.
ف 2كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها. غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها، يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير مجموع فروعها.
ف 3وعلاوة على ذلك، يجوز للجمعية الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثاني: في الشركات الرياضية
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:
- المادة 16لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.
- المادة 17تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1
- المادة 18تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق ا
- المادة 19تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:
- المادة 20لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر. في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إ
- المادة 21يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. ويجب ع