مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في العصب الاحترافية

المادة 37

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2وتتكون العصب المذكورة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية.

ف 3يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: في العصب الاحترافية

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها و
  2. المادة 37تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوف
  3. المادة 38يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل
  4. المادة 39يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام.
فهرس النص كاملا · 118 مادة