ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في العصب الاحترافية
المادة 37
ف 1تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2وتتكون العصب المذكورة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية.
ف 3يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثالث: في العصب الاحترافية
المادة 36 – المادة 39- المادة 36يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها و
- المادة 37تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوف
- المادة 38يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل
- المادة 39يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام.