ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في العصب الاحترافية
المادة 38
يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:
- –الصلاحيات الخاصة بالجامعة والصلاحيات المفوضة إلى العصبة الاحترافية وكذا الصلاحيات الممارسة بكيفية مشتركة، عند الاقتضاء؛
- –كيفية إجراء المراقبة المالية والإدارية على العصبة الاحترافية من طرف الجامعة الرياضية؛
- –الكيفية التي يتم وفقها استعمال البنيات التحتية الرياضية من لدن الطرفين؛
- –مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 5 سنوات؛
- –كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني؛
- –كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إخطار مسبق أجله ثلاثة (3) أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثالث: في العصب الاحترافية
المادة 36 – المادة 39- المادة 36يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها و
- المادة 37تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوف
- المادة 38يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل
- المادة 39يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام.