المادة 82
ف 1يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل. كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة.
ف 2وتتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في تقديم منح للجامعات والعصب وللجمعيات المعنية ووضع مؤطرين رهن إشارتها وتمكينها من استخدام منشآت تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.
ف 3وعلاوة على ذلك، يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مساعدات وهبات لاسيما على شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة والافتحاص.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: في إعانات الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص
المادة 82 – المادة 83- المادة 82يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ويجب أن تخضع هذه الإ
- المادة 83يمكن للشركات الرياضية المحدثة والمسيرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كلما استجابت لدفتر للتحملات تعده