المادة 93
ف 1يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها وجمع المعلومات والإثباتات عن طريق الاستدعاء أو بعين المكان. ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الولوج إلى هذه الأماكن إلا خلال ساعات فتحها للعموم وما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن مفتوحة للعموم. كما لا يجوز لهم الولوج إلى أجزاء الأماكن التي تستعمل كمسكن للمعنيين بالأمر.
ف 2يخبر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه مسبقا وكيل الملك المختص بالعمليات المراد إنجازها قصد البحث عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
ف 3يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت العكس وتوجه إلى وكيل الملك داخل الخمسة أيام الموالية لتحريرها. تسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الأول: في البحث عن الجرائم ومعاينتها
المادة 92 – المادة 93- المادة 92علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المح
- المادة 93يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها، وطلب موافاتهم بأي وثيق