ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في الحق في الإعلامالباب السابع: في البحث عن الجرائم ومعاينتها وفي العقوبات الجنائيةالفرع الثاني: في العقوبات الجنائية
المادة 97
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة، طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: في العقوبات الجنائية
المادة 94 – المادة 111- المادة 94تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اك
- المادة 95يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا
- المادة 96تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شك
- المادة 97يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة، طبقا ل
- المادة 98يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية بكيفية مخالفة للتصريح المسبق أو للتصريح المعدل له أو هما معا، كما
- المادة 99يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 49 من
- المادة 100يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.
- المادة 101يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه ف
- المادة 102يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاول
- المادة 103يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.
- المادة 104يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص ادعى مهنة وكيل رياضي
- المادة 105يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم، كل من يقوم، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه.
- المادة 106يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
- المادة 107يعاقب على الأفعال التي تخل بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وفقا لأحكام الفرع الثالث مكرر من الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون
- المادة 108يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون.
- المادة 109ترفع الغرامات المنصوص عليها في المواد 95 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعلاه من ضعفها إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.
- المادة 110في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.
- المادة 111زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 و 101 أعلاه، يجوز للمحكمة تطبيقا للفصل 90 من مجموعة القانون الجنائي أن تأمر بإغلاق المؤسسة ل