مادةmadda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الثالث: التكوين المستمر

المادة 63

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

طبقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تكون مشاركة القضاة في دورات التكوين المستمر إلزامية.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التكوين المستمر

المادة 62 – المادة 63
  1. المادة 62يهدف التكوين المستمر إلى تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية، ومواكبة الاجتهاد القضائي والمستجدات التي تعرفها المنظومة ا
  2. المادة 63طبقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تكون مشاركة القضاة في دورات التكوين المستمر إلزامية.
فهرس النص كاملا · 73 مادة