مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الرابع: مراقبة سلامة الطائرات

المادة 32

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يخضع كل تصميم وكل إنتاج للطائرة والمحرك والمروحية وقطع تجهيزات الملاحة الجوية للإشهاد بمطابقتها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 2يجب على كل مقاولة إنتاج ترغب في صنع طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، يكون موضوع تسليم شهادة، أن تخبر بذلك السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحرص على أن تكون كل طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية، بما في ذلك القطع المصنعة من لدن مقاولين من الباطن، مطابقة للشروط التقنية المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مراقبة سلامة الطائرات

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران الم
  2. المادة 32يخضع كل تصميم وكل إنتاج للطائرة والمحرك والمروحية وقطع تجهيزات الملاحة الجوية للإشهاد بمطابقتها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط التقنية والأشكا
  3. المادة 33تخضع المقاولات الحائزة على الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه لمراقبة السلطة المكلفة بالطيران المدني الرامية بوجه خاص إلى التحقق من مطابقتها لأحكام الاتفاق
  4. المادة 34يتم الاعتراف من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه المسلمة من طرف دولة أجنبية طبقا
فهرس النص كاملا · 310 مواد