القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات
المادة 93
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن فتح ملف حول تبليغ أو شكاية أو معلومة متوصل بها من طرف الهيئة، قيام المأمور المعين لهذا الغرض من قبل رئيس الهيئة، بالبحث وتجميع المعطيات والحجج، إن وجدت، والتأكد من صحتها وتوثيق كل ما يقوم به وما يتوصل به بخصوص ملف القضية. ولهذا الغرض يقوم المأمور على الخصوص، بـ:
- –التحقق من المعطيات المضمنة بالتبليغ أو الشكاية، والتدقيق في صحتها؛
- –البحث في الوثائق والمستندات المرفقة بها عن كل العناصر والحجج والقرائن المفيدة؛
- –طلب التوضيحات أو الوثائق أو البيانات الإضافية من المبلغ أو المشتكي، عند الاقتضاء؛
- –دراسة المعطيات والمستندات وجميع عناصر الملف المتوفرة، وتحديد نوعية الوثائق والمعطيات والمعلومات المتعلقة بها، والتي يمكن أن تساهم في معالجة الملف، وتحديد مصادرها وكيفية التمكن من الحصول عليها؛
- –طلب مراسلة الجهات المعنية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون المتعلق بالهيئة قصد موافاة الهيئة بالوثائق والمعلومات بخصوص التبليغ أو الشكاية المعروضة عليها، عند الاقتضاء؛
- –القيام، عند الاقتضاء، بالأبحاث والتحريات لدى الأشخاص أو الجهات المعنية، التي يمكن أن تكون لها علاقة بالملف المفتوح.
طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات
المادة 92 – المادة 98- المادة 92تتم إجراءات معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والتحري عنها طبقا للمواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 31 و 32 و 34 و 39 من القانون المتعلق بالهيئة، ووفقا لمقتضيات
- المادة 93طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن فتح ملف حول تبليغ أو شكاية أو معلومة متوصل بها من طرف الهيئة، قيام المأمور المعين لهذا الغرض من قبل
- المادة 94عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، وللتأكد من صحة الوقائع المعروضة في التبليغ أو المعلومة أو الشكاية المتوصل بها، يؤهل مأمورو الهيئة، بإذن كتاب
- المادة 95يجب أن يتضمن الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالأبحاث والتحريات المعطيات التالية:
- المادة 96يحق للأشخاص المعنيين بتحريات مأموري الهيئة الاطلاع على الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالمهمة وأخذ نسخة منه.
- المادة 97تضمن في محاضر رسمية الإجابات والتصريحات والتوضيحات التي يدلي بها الأشخاص المعنيون المشار إليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، على تساؤلات واستفسارات ا
- المادة 98طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن لكل شخص موضوع مسطرة بحث أو تحر توفرت لديه معطيات موثوقة أو تعرض شخصيا أو عاين أي تصرف يخل بمبادئ الحياد