مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات

المادة 98

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن لكل شخص موضوع مسطرة بحث أو تحر توفرت لديه معطيات موثوقة أو تعرض شخصيا أو عاين أي تصرف يخل بمبادئ الحياد والتجرد، صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه، أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس الهيئة من أجل تنحية المأمور المذكور من المهمة التي كلف بها، واستبداله بمأمور أو مأمورين آخرين.

ف 2في هذه الحالة، يبلغ الرئيس للمأمور المعني ما نسب إليه، ويأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بتشكيل لجنة للقيام بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى المأمور المعني وإلى كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.

ف 3تتألف هذه اللجنة، التي يرأسها أحد نواب الرئيس، من المأمور العام، إن وجد، ومن مأمور أو أكثر يوجدون في درجة تساوي أو تفوق درجة المأمور موضوع التجريح.

ف 4في ضوء المعطيات المتوفرة، وبناء على التقرير المعد في الموضوع من طرف اللجنة سالفة الذكر، يتخذ الرئيس القرار الملائم في شأنها. وفي حالة ثبوت التصرف المنسوب للمأمور المعني، يعين الرئيس، حسب الأحوال، مأمورا أو مأمورين آخرين لمواصلة أو لمباشرة مسطرة البحث والتحري مع الشخص المعني بالأمر، وذلك داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ التنحية، وفق ما هو محدد في المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة.

ف 5في جميع الأحوال، يترتب عن تنحية المأمور من المهمة التي كلف بها، في حال ثبوت المنسوب إليه وعدم تصريحه المسبق بذلك، تحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حقه على خلفية الإخلال المرتكب في هذا الشأن، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمأموري الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات

المادة 92 – المادة 98
  1. المادة 92تتم إجراءات معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والتحري عنها طبقا للمواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 31 و 32 و 34 و 39 من القانون المتعلق بالهيئة، ووفقا لمقتضيات
  2. المادة 93طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن فتح ملف حول تبليغ أو شكاية أو معلومة متوصل بها من طرف الهيئة، قيام المأمور المعين لهذا الغرض من قبل
  3. المادة 94عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، وللتأكد من صحة الوقائع المعروضة في التبليغ أو المعلومة أو الشكاية المتوصل بها، يؤهل مأمورو الهيئة، بإذن كتاب
  4. المادة 95يجب أن يتضمن الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالأبحاث والتحريات المعطيات التالية:
  5. المادة 96يحق للأشخاص المعنيين بتحريات مأموري الهيئة الاطلاع على الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالمهمة وأخذ نسخة منه.
  6. المادة 97تضمن في محاضر رسمية الإجابات والتصريحات والتوضيحات التي يدلي بها الأشخاص المعنيون المشار إليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، على تساؤلات واستفسارات ا
  7. المادة 98طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن لكل شخص موضوع مسطرة بحث أو تحر توفرت لديه معطيات موثوقة أو تعرض شخصيا أو عاين أي تصرف يخل بمبادئ الحياد
فهرس النص كاملا · 147 مادة