القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات
المادة 94
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، وللتأكد من صحة الوقائع المعروضة في التبليغ أو المعلومة أو الشكاية المتوصل بها، يؤهل مأمورو الهيئة، بإذن كتابي من الرئيس وتحت سلطته، للقيام بالأبحاث والتحريات لدى الأشخاص والجهات المعنية بتدخل الهيئة.
ف 2وتشمل هذه الأبحاث والتحريات الإجراءات التالية:
- –الدخول إلى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛
- –الدخول إلى المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، والقيام بالمعاينات والزيارات لدى هذه الجهات؛
- –الاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية، بما فيها سجلات العقود والمحررات وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص، والقرارات التأديبية المحتملة، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية؛
- –الاستماع لإفادات وتصريحات الأشخاص المعنيين، حضوريا أو عن بعد، وتحرير محاضر بما أدلوا به من معلومات؛
- –الاستدعاء إلى مقر الهيئة المركزي أو أحد مقرات تمثيلياتها الجهوية، كل شخص يمكن أن تفيد تصريحاته في معالجة الملف، للاستماع إليه وتدوين أقواله وتصريحاته، طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون المتعلق بالهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 94 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات
المادة 92 – المادة 98- المادة 92تتم إجراءات معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والتحري عنها طبقا للمواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 31 و 32 و 34 و 39 من القانون المتعلق بالهيئة، ووفقا لمقتضيات
- المادة 93طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن فتح ملف حول تبليغ أو شكاية أو معلومة متوصل بها من طرف الهيئة، قيام المأمور المعين لهذا الغرض من قبل
- المادة 94عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، وللتأكد من صحة الوقائع المعروضة في التبليغ أو المعلومة أو الشكاية المتوصل بها، يؤهل مأمورو الهيئة، بإذن كتاب
- المادة 95يجب أن يتضمن الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالأبحاث والتحريات المعطيات التالية:
- المادة 96يحق للأشخاص المعنيين بتحريات مأموري الهيئة الاطلاع على الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالمهمة وأخذ نسخة منه.
- المادة 97تضمن في محاضر رسمية الإجابات والتصريحات والتوضيحات التي يدلي بها الأشخاص المعنيون المشار إليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، على تساؤلات واستفسارات ا
- المادة 98طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن لكل شخص موضوع مسطرة بحث أو تحر توفرت لديه معطيات موثوقة أو تعرض شخصيا أو عاين أي تصرف يخل بمبادئ الحياد