القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات
المادة 97
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
تضمن في محاضر رسمية الإجابات والتصريحات والتوضيحات التي يدلي بها الأشخاص المعنيون المشار إليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، على تساؤلات واستفسارات المأمورين المتعلقة بالمهمة موضوع التدخل.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات
المادة 92 – المادة 98- المادة 92تتم إجراءات معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والتحري عنها طبقا للمواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 31 و 32 و 34 و 39 من القانون المتعلق بالهيئة، ووفقا لمقتضيات
- المادة 93طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن فتح ملف حول تبليغ أو شكاية أو معلومة متوصل بها من طرف الهيئة، قيام المأمور المعين لهذا الغرض من قبل
- المادة 94عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، وللتأكد من صحة الوقائع المعروضة في التبليغ أو المعلومة أو الشكاية المتوصل بها، يؤهل مأمورو الهيئة، بإذن كتاب
- المادة 95يجب أن يتضمن الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالأبحاث والتحريات المعطيات التالية:
- المادة 96يحق للأشخاص المعنيين بتحريات مأموري الهيئة الاطلاع على الإذن الكتابي الممنوح من الرئيس للقيام بالمهمة وأخذ نسخة منه.
- المادة 97تضمن في محاضر رسمية الإجابات والتصريحات والتوضيحات التي يدلي بها الأشخاص المعنيون المشار إليهم في المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، على تساؤلات واستفسارات ا
- المادة 98طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن لكل شخص موضوع مسطرة بحث أو تحر توفرت لديه معطيات موثوقة أو تعرض شخصيا أو عاين أي تصرف يخل بمبادئ الحياد