ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السابع: محكمة النقضالباب الثاني: المسطرة
المادة 384
يقوم الرئيس الأول أو نائبه، بمجرد تسجيل الملف، بإحالته إلى رئيس الهيئة المختصة الذي يعين فورا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
طريقة الإحالةالمادة 384 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة
المادة 376 – المادة 412- المادة 376تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة السابقة، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
- المادة 377يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول:
- المادة 378يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 375 أعلاه، وبكتابة ضب
- المادة 379يتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني.
- المادة 380يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
- المادة 381تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية:
- المادة 382تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر بعنوانه المن
- المادة 383لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية:
- المادة 384يقوم الرئيس الأول أو نائبه، بمجرد تسجيل الملف، بإحالته إلى رئيس الهيئة المختصة الذي يعين فورا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
- المادة 385يمكن لرئيس الهيئة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية.
- المادة 386إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين
- المادة 387يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة، طبقا للمادة 377 أعلاه، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ.
- المادة 388ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول.
- المادة 389تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا
- المادة 390إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ين
- المادة 391يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين:
- المادة 392يمكن لمحكمة النقض، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة.
- المادة 393يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى الني
- المادة 394تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط.
- المادة 395تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
- المادة 396يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.
- المادة 397لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها.
- المادة 398تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها:
- المادة 399يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
- المادة 400يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض.