مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السابع: محكمة النقضالباب الثاني: المسطرة

المادة 398

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها:

  1. –المملكة المغربية؛
  2. –محكمة النقض؛
  3. –باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

ف 2تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة، وتتضمن لزاما البيانات التالية:

  1. –الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار؛
  2. –المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ومضمن مستنتجات النيابة العامة؛
  3. –أسماء المستشارين الذين أصدروا القرار، مع التنصيص على المستشار المقرر؛
  4. –إسم ممثل النيابة العامة؛
  5. –تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى النيابة العامة؛
  6. –أسماء المحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم.

ف 3يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

ف 4إذا حصل مانع لأحد الموقعين، طبقت مقتضيات المادة 367 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 398 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المسطرة

المادة 376 – المادة 412
  1. المادة 386إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين
  2. المادة 387يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة، طبقا للمادة 377 أعلاه، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ.
  3. المادة 388ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول.
  4. المادة 389تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا
  5. المادة 390إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ين
  6. المادة 391يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين:
  7. المادة 392يمكن لمحكمة النقض، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة.
  8. المادة 393يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى الني
  9. المادة 394تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط.
  10. المادة 395تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
  11. المادة 396يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.
  12. المادة 397لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها.
  13. المادة 398تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها:
  14. المادة 399يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
  15. المادة 400يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض.
  16. المادة 401لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
  17. المادة 402يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية، ما لم يُنص على خلاف ذلك:
  18. المادة 403يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه.
  19. المادة 404يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها:
  20. المادة 405يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في:
  21. المادة 406تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الدرجة الثانية بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب.
  22. المادة 407إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بع
  23. المادة 408يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.
  24. المادة 409يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
  25. المادة 410يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة، عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف.
فهرس النص كاملا · 644 مادة