المادة 238
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
ف 1تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
ف 2يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسماءهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية، ويجب أن تحمل هذه طلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم.
ف 3على من لا تتوفر لديه البطاقة أن يقدم وثيقة رسمية تحمل صورته. وفى حالة عدم توفر هذه الوثائق، يتعين عليه أن يأتي بشخصين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية؛ وإذا تعذر ذلك أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية شريطة أن تحمل صورتهما. ويجب إثبات رقم وتاريخ البطاقة الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقييد.
ف 4يجب أن يدلي صاحب الطلب، علاوة على ذلك، بجميع الوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية.
ف 5تسجل الطلبات بحسب تاريخ تلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.
ف 6يحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 238 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية
المادة 238 – المادة 246- المادة 238تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 239تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة ال
- المادة 240إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إد
- المادة 241تجتمع اللجنة الإدارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 242يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي
- المادة 243تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين يعينه
- المادة 244يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوائح النهائية للناخبين.
- المادة 245تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء انتخابات الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون
- المادة 246تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب.