مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل السادس: أحكام متفرقةالفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية

المادة 243

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين يعينهما العامل من بين الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية.

ف 2غير أن اللجنة المذكورة تضم بالنسبة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية ناخبا من كل هيئة ناخبة أو صنف مهني يوجد بالنفوذ الترابي للغرفة يعينه العامل من بين الناخبين المنتمين لكل صنف أو كل هيئة من الأصناف المهنية أو الهيئات الناخبة المعنية.

ف 3تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وتتداول هذه اللجنة وفق الشروط المقررة في المادة 241 من هذا القانون.

ف 4تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة الإدارية كتابة فـي أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.

ف 5تكـون قرارات اللجنـة موضوع جـدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 241 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان وذلك خـلال خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

ف 6يجوز خلال نفس الأجل لكل شخص يعنيه، الأمر أن يقيم دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وفق الشروط المقررة في المادة 278 من هذا القانون، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.

طريقة الإحالةالمادة 243 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية

المادة 238 – المادة 246
  1. المادة 238تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
  2. المادة 239تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة ال
  3. المادة 240إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إد
  4. المادة 241تجتمع اللجنة الإدارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
  5. المادة 242يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي
  6. المادة 243تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين يعينه
  7. المادة 244يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوائح النهائية للناخبين.
  8. المادة 245تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء انتخابات الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون
  9. المادة 246تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب.
فهرس النص كاملا · 150 مادة