المادة 241
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
ف 1تجتمع اللجنة الإدارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
ف 2تتداول في طلبات القيد وتقبل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها.
ف 3لا تكون مداولات اللجان المشار إليها أعلاه صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص رفض طلب تقييده في اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قرار الرفض، ويجب أن يتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل.
ف 5تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحـة الانتخابية المؤقتة وتودعها في مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية خلال أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ويخبر الجمهور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.
طريقة الإحالةالمادة 241 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية
المادة 238 – المادة 246- المادة 238تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 239تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة ال
- المادة 240إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إد
- المادة 241تجتمع اللجنة الإدارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 242يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي
- المادة 243تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين يعينه
- المادة 244يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوائح النهائية للناخبين.
- المادة 245تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء انتخابات الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون
- المادة 246تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب.