مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل السادس: أحكام متفرقةالفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية

المادة 239

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة التي يوجد بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري.

ف 2تتألف اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل أو السلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في ذلك علاوة على رئيسها من:

  1. –ناخبين عن الغرفة المعنية يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل بصفتهما عضوين أصليين؛
  2. –ناخبين آخرين يعينان بنفس الكيفية للنيابة عنهما، وإذا تغيب العضو أو العضوان الأصليان أو عاقهما عائق يدعى الناخبان المذكوران ليخلفاهما حسب ترتيب تعيينهما.

ف 3غير أن اللجنة الإدارية تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يخص كل صنف من الأصناف المهنية المشار إليها في المادة 227 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل صنف من الأصناف المهنية المذكورة، كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

ف 4تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصيد البحري فيما يخص كل هيئة من الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة 235 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل هيئة من الهيئات المعنية.

ف 5بالنسبة لغرف الصيد البحري، فإن اللجنة الإدارية تضم، علاوة على أعضائها ممثلا للوزير المكلف بالصيد البحري.

ف 6تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية من عضوين اثنين أصليين وعضوين احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين، يمثلان على التوالي الصنفين المهنيين المشار إليهما في المادة 228 أعلاه. كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالصناعة التقليدية 57.

ف 7يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية بناء على طلب من الرئيس إلى الموظفين أو كل الأشخاص الذين قد تستعين بآرائهم في اتخاذ مقرراتها.

طريقة الإحالةالمادة 239 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية

المادة 238 – المادة 246
  1. المادة 238تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
  2. المادة 239تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة ال
  3. المادة 240إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إد
  4. المادة 241تجتمع اللجنة الإدارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
  5. المادة 242يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي
  6. المادة 243تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين يعينه
  7. المادة 244يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوائح النهائية للناخبين.
  8. المادة 245تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء انتخابات الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون
  9. المادة 246تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب.
فهرس النص كاملا · 150 مادة