مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثاني: تكوين الاحتياطيات التقنية وتقييمهاالفرع الخامس: طرق حساب خاصة ببعض الاحتياطيات التقنية

المادة 32

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يحدد احتياطي الرسملة بتطبيق المقتضيات التالية:

ف 2في حالة بيع أو سداد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير مسعرة والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و 2 و 5 و 12 و 13 و 15 و 16 و 21 من المادة 39 من هذا المنشور وكان السعر، بعد خصم الفوائد الجارية، يفوق مبلغ القيم المدرجة في الأصول بما في ذلك رصيد الفرق المشار إليه في المادة 57 من هذا المنشور، يحول إلى احتياطي الرسملة مبلغ يساوي الفائض. وفي الحالة المعاكسة، يمكن خصم مبلغ يساوي الفرق من احتياطي الرسملة في حدود هذا الأخير. غير أن مبلغ احتياطي الرسملة لا يمكن أن يتجاوز نسبة 15% من مبلغ القيم المشار إليها في هذه المادة.

ف 3لا يكون احتياطي الرسملة المنصوص عليه في هذه المادة على القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين لدى المقاولات المحيلة ولا على السندات ذات السعر المتغير والتوظيفات المرصدة للعقود ذات رأس المال المتغير.

  1. 6-احتياطي مخصص للغرر المالي.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الخامس: طرق حساب خاصة ببعض الاحتياطيات التقنية

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27يحسب الاحتياطي المخصص للأقساط غير المكتسبة المنصوص عليه في البند 3 من المادة 22 والبند 1 من المادة 23 أعلاه، بناء على التناسب الزمني بالنسبة لكل واحد من الأصناف
  2. المادة 28يقدر الاحتياطي المخصص للحوادث التي لم تؤد بعد والمتعلق بعمليات تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المشار إليها في البند 11 من المادة 6 من هذا المنش
  3. المادة 29يمول الاحتياطي المخصص لتقلبات حجم الحوادث المنصوص عليه في البند 8 من المادة 22 والبند 7 من المادة 23 من هذا المنشور، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المتوالية
  4. المادة 30يصبح الاقتطاع المشار إليه في المادة 29 أعلاه غير إلزامي عندما يبلغ الاحتياطي المخصص لتقلبات حجم الحوادث:
  5. المادة 31يكون الاحتياطي المخصص لخطر الاستحقاق، حسب طبيعة التوظيفات، عندما تفوق القيمة الإجمالية المقيدة بحصيلة التوظيفات المشار إليها في المادة 59 من هذا المنشور، القيمة
  6. المادة 32يحدد احتياطي الرسملة بتطبيق المقتضيات التالية:
  7. المادة 33يكون الاحتياطي المخصص للغرر المالي إذا كانت نسبة مردودية التوظيفات المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات التأمين المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 و
فهرس النص كاملا · 143 مادة