الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع الثالث: كيفية الرصد والقبول
المادة 43
ف 1يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية:
- أ)تأمينات على الحياة والرسملة؛
ف 2ب)تأمينات على الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير؛
- ج)عمليات التأمين غير التأمينات على الحياة بما فيها التدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
- د)إعادة التأمين.
ف 3يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية من طرف المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات إعادة التأمين التالية:
- 1-إعادة التأمين القانونية الإجبارية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.085 الصادر في 23 من شوال 1379 (20 أبريل 1960) بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة يوم 9 مارس 1960 قصد إحداث الشركة المركزية لتأمين المؤمن وبوجوب التخلي لهذه الشركة عن حصة من الأقساط التي تستخلصها منظمات التأمين؛
- 2-عمليات إعادة التأمين موضوع اتفاقيات مبرمة مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة في المغرب غير إعادة التأمين القانونية الإجبارية والمسماة بعده "إعادة التأمين الاتفاقية المغربية"؛
- 3-عمليات إعادة التأمين موضوع الاتفاقيات المبرمة مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية والمسماة بعده "إعادة التأمين الاتفاقية الأجنبية."
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الثالث: كيفية الرصد والقبول
المادة 43 – المادة 48- المادة 43يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية:
- المادة 44يجب على المقاولات التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، أن تفتح بشأن العناصر المكونة للأصول، إبتداء من تاريخ إدخالها، حسابات منفصلة حسب فئات الرصد التا
- المادة 45لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 42 و 46 و 49 و 50 و 51 و 52 و 56 من هذا المنشور على إعادة التأمين الاتفاقية المغربية والأجنبية.
- المادة 46لكي يتم قبول العقارات المبنية في المدار الحضري والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري، المشار إليها على التوالي في البندين 7 و 8 من المادة 39 من هذا المنشور،
- المادة 47يجب أن يتضمن طلب قبول القروض المشار إليها في البند 10 من المادة 39 من هذا المنشور لتمثيل الاحتياطيات التقنية، المعلومات والوثائق التالية:
- المادة 48يجب أن يرفق طلب قبول الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات التقنية في إطار البند 30 من المادة 39 من هذا المنشور، المقدم للمرة الأولى، بالوثائق وا