مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع الثالث: كيفية الرصد والقبول

المادة 43

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية:

  1. أ)تأمينات على الحياة والرسملة؛

ف 2ب)تأمينات على الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير؛

  1. ج)عمليات التأمين غير التأمينات على الحياة بما فيها التدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
  2. د)إعادة التأمين.

ف 3يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية من طرف المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات إعادة التأمين التالية:

  1. 1-إعادة التأمين القانونية الإجبارية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.085 الصادر في 23 من شوال 1379 (20 أبريل 1960) بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة يوم 9 مارس 1960 قصد إحداث الشركة المركزية لتأمين المؤمن وبوجوب التخلي لهذه الشركة عن حصة من الأقساط التي تستخلصها منظمات التأمين؛
  2. 2-عمليات إعادة التأمين موضوع اتفاقيات مبرمة مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة في المغرب غير إعادة التأمين القانونية الإجبارية والمسماة بعده "إعادة التأمين الاتفاقية المغربية"؛
  3. 3-عمليات إعادة التأمين موضوع الاتفاقيات المبرمة مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية والمسماة بعده "إعادة التأمين الاتفاقية الأجنبية."

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الثالث: كيفية الرصد والقبول

المادة 43 – المادة 48
  1. المادة 43يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية:
  2. المادة 44يجب على المقاولات التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، أن تفتح بشأن العناصر المكونة للأصول، إبتداء من تاريخ إدخالها، حسابات منفصلة حسب فئات الرصد التا
  3. المادة 45لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 42 و 46 و 49 و 50 و 51 و 52 و 56 من هذا المنشور على إعادة التأمين الاتفاقية المغربية والأجنبية.
  4. المادة 46لكي يتم قبول العقارات المبنية في المدار الحضري والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري، المشار إليها على التوالي في البندين 7 و 8 من المادة 39 من هذا المنشور،
  5. المادة 47يجب أن يتضمن طلب قبول القروض المشار إليها في البند 10 من المادة 39 من هذا المنشور لتمثيل الاحتياطيات التقنية، المعلومات والوثائق التالية:
  6. المادة 48يجب أن يرفق طلب قبول الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات التقنية في إطار البند 30 من المادة 39 من هذا المنشور، المقدم للمرة الأولى، بالوثائق وا
فهرس النص كاملا · 143 مادة