المادة 49
ف 1باستثناء إذن خاص من الهيئة،
- 1-لا يمكن ، بالنسبة لكل بنك مؤهل لتلقي الإيداعات، أن يتجاوز، مجموع الأصول المكونة من سندات القرض المصدرة من لدى الأبناك والقروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وشهادات الإيداع والأسهم المسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى، المشار إليها على التوالي في البنود 5 و 10 و 12 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، وكذا الإيداعات النقدية لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 64 من هذا المنشور عدا بنك المغرب، نسبة 12,5 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والديون المترتبة على معيدي التأمين وإيداعات لدى المقاولات المحيلة وتكاليف الاقتناء المرجأة المشار إليها على التوالي في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور؛
- 2-لا يمكن، بالنسبة لكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بموجب أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، أن يتجاوز مجموع الأصول المكونة من القروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وأوراق الخزينة وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى المشار إليها على التوالي في البنود 10 و 14 و 15 و 16 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، نسبة 12,5% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين، والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والديون المترتبة على معيدي التأمين وإيداعات لدى المقاولات المحيلة وتكاليف الاقتناء المرجأة المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور؛
- 3-لا يمكن، بالنسبة لكل مصدر ليس بمؤسسة بنكية ولا بمقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهما على التوالي في البندين 1 و 2 أعلاه، أن يتجاوز مجموع الأصول المكونة من القروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى المشار إليها على التوالي في البنود 10 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، نسبة من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها والمتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والديون المترتبة على معيدي التأمين وإيداعات لدى المقاولات المحيلة وتكاليف الاقتناء المرجأة المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور. تحدد هذه النسبة كالآتي:
ف 2− 12,5% عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب حسب مدلول القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
ف 3− 5% عندما لا يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته حسب مدلول القانون رقم 44.12 السالف الذكر.
ف 4تطبق قاعدة الشفافية المعرفة في الفقرة الموالية عندما يمكن أن يتجاوز مجموع الأصول المشار إليها في البنود 5 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، سواء المملوكة مباشرة أو تلك المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في البند 19 من المادة 39 المذكورة، نسبة 12,5% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الأصول المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من نفس المادة عندما يكون المصدر مؤسسة بنكية أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين معتمدة، أو عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته ونسبة 5% في حالة عدم لجوء المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته.
ف 5تتمثل قاعدة الشفافية في تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلكها مقاولات التأمين في محفظتها، في حدود نفس الحصة، بمختلف السندات التي في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية والتي يطبق عليها حاصل القسمة لقيمة الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المذكورة.
- 4-لا يمكن أن تتجاوز العقارات المبنية والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري، المشار إليها في البندين 7 و 8 من المادة 39 من هذا المنشور، بالنسبة لكل عقار نسبة 10% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الأصول المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من نفس المادة؛
- 5-لا يمكن أن تتجاوز السندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المشار إليها على التوالي في البندين 21 و 22 من المادة 39 من هذا المنشور، عن كل قيمة وعن كل مصدر، نسبة 2,5% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الأصول المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من نفس المادة؛
- 6-لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات على كل عقد تأمين المشار إليها في البند 6 من المادة 39 من هذا المنشور نسبة 80% من احتياطيه الحسابي. غير أنه بالنسبة للعقود ذات رأس المال المتغير، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات عن كل عقد نسبة 60% من احتياطيه الحسابي؛
- 7-لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى المشار إليها في البند 10 من المادة 39 من هذا المنشور، المثقلة لنفس العقار الموجود في المغرب نسبة 75% من قيمته التقديرية.
ف 6تحسب التحديدات المشار إليها أعلاه بالنسبة للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين على أساس الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين القانونية الإجبارية.
ف 7يرفق بأصل هذا المنشور جدول يلخص جميع التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة (الملحق 4).
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الرابع: تنويع وتوزيع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية
المادة 49 – المادة 56- المادة 49باستثناء إذن خاص من الهيئة،
- المادة 50تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 39 من هذا المنشور لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين المباشرة وذلك ضمن الحدود التالية:
- المادة 51تقبل الإيداعات لدى المقاولات المحيلة برسم عمليات القبول في إعادة التأمين بدون تحديد سقف لتمثيل الاحتياطيات التقنية المعينة.
- المادة 52تقبل الديون على معيدي التأمين المشار إليها في البند 26 من المادة 39 من هذا المنشور في حدود 100% من الاحتياطيات التقنية عندما يستوفي معيدي التأمين المذكورين الضم
- المادة 53تقبل لتمثيل الاحتياطيات التقنية بدون تحديد سقف الأقساط المقدرة الصافية من عمولة إعادة التأمين المشار إليها في البند 32 من المادة 39 من هذا المنشور.
- المادة 54يجب أن تمثل الاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير التي يكون فيها المبلغ المؤمن عليه محددا باعتماد قيمة مرجعية، في أصول
- المادة 55يجب على المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين أن تمثل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المن
- المادة 56باستثناء إذن خاص من الهيئة، وفيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية المغربية، لا يمكن أن تقل الأصول المكونة من القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من ط