مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع الرابع: تنويع وتوزيع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية

المادة 50

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 39 من هذا المنشور لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين المباشرة وذلك ضمن الحدود التالية:

  1. 1-بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته 30% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة للقيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وشهادات الصكوك والدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والقروض والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجامعي للقيم المنقولة، المشار إليها على التوالي في البنود من 1 إلى 4 و 6 و 11 و 18 و 1-23 من المادة 39 المذكورة. تقبل شهادات الصكوك المشار إليها في البند 2-23 من المادة 39 السالفة الذكر وفق نفس الشروط والتحديدات التي تخضع لها التوظيفات الأخرى المشار إليها في البند 30 من نفس المادة؛
  2. 2-في حدود 70% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة لمجموع سندات القرض المصدرة من لدن الأبناك والعقارات المبنية في المدار الحضري وعقارات أخرى موجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية، بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري وقروض مضمونة برهون من الرتبة الأولى وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة وسندات القرض المسعرة وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير النقدية والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها والمتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والديون المترتبة على معيدي التأمين ومبالغ نقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 64 من هذا المنشور والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية وتكاليف الاقتناء المرجأة والتوظيفات الأخرى، المشار إليها في البنود 5 ومن 7 إلى 10 ومن 12 إلى 17 ومن 19 إلى 22 ومن 24 إلى 26 ومن 28 إلى 30 من المادة 39 المذكورة.

ف 2علاوة على ذلك، لا يمكن أن تتعدى النسب المائوية المتعلقة بقبول الأصول المشار إليها في البند 2 أعلاه:

  1. أ)10% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة لسندات القرض المعلقة على شرط المسعرة في بورصة القيم أو التي حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

ف 3ب)30% من الاحتياطيات التقنية دون أن تتجاوز السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري 10% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة للعقارات المبنية والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها على التوالي في البنود من 7 إلى 9 و 20 من المادة 39 المذكورة؛

  1. ج)10% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة للقروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى إليها في البند 10 من المادة 39 المذكورة؛
  2. د)60% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة لشهادات الإيداع وسندات القرض المسعرة وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير النقدية، المشار إليها على التوالي في البنود 12 و 15 و 16 و 17 و 19 من المادة 39 المذكورة؛
  3. ه)10% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة للسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المشار إليها على التوالي في البندين 21 و 22 من المادة 39 المذكورة؛
  4. و)10% من الاحتياطيات التقنية دون أن تتجاوز أوراق الخزينة 3% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة لأوراق الخزينة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها والمتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والمبالغ النقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 64 من هذا المنشور والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، المشار إليها على التوالي في البنود 14 و 25 و 28 من المادة 39 المذكورة؛
  5. ز)15% من الاحتياطيات التقنية دون أن تتجاوز التوظيفات بالخارج في أسهم مقاولات التأمين وإعادة التأمين 5%من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة لباقي التوظيفات المشار إليها في البند 30 من المادة 39 المذكورة؛
  6. ح)10% من الاحتياطيات التقنية، بالنسبة لأذون شركات التمويل المشار إليها في البند 13 من المادة 39 المذكورة؛
  7. ط)20% من احتياطي الأقساط غير المكتسبة، بالنسبة لتكاليف الاقتناء المرجأة المشار إليها في البند 29 من المادة 39 المذكورة.

ف 4تحسب التحديدات المشار إليها أعلاه بالنسبة للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين على أساس الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين القانونية الإجبارية.

ف 5يرفق بأصل هذا المنشور جدول يلخص جميع التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة (الملحق 5).

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: تنويع وتوزيع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية

المادة 49 – المادة 56
  1. المادة 49باستثناء إذن خاص من الهيئة،
  2. المادة 50تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 39 من هذا المنشور لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين المباشرة وذلك ضمن الحدود التالية:
  3. المادة 51تقبل الإيداعات لدى المقاولات المحيلة برسم عمليات القبول في إعادة التأمين بدون تحديد سقف لتمثيل الاحتياطيات التقنية المعينة.
  4. المادة 52تقبل الديون على معيدي التأمين المشار إليها في البند 26 من المادة 39 من هذا المنشور في حدود 100% من الاحتياطيات التقنية عندما يستوفي معيدي التأمين المذكورين الضم
  5. المادة 53تقبل لتمثيل الاحتياطيات التقنية بدون تحديد سقف الأقساط المقدرة الصافية من عمولة إعادة التأمين المشار إليها في البند 32 من المادة 39 من هذا المنشور.
  6. المادة 54يجب أن تمثل الاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير التي يكون فيها المبلغ المؤمن عليه محددا باعتماد قيمة مرجعية، في أصول
  7. المادة 55يجب على المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين أن تمثل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المن
  8. المادة 56باستثناء إذن خاص من الهيئة، وفيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين الاتفاقية المغربية، لا يمكن أن تقل الأصول المكونة من القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من ط
فهرس النص كاملا · 143 مادة