المادة 64
ف 1يجب على مقاولات الـتأمين، بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها على التوالي في البندين 5 و 23 من المادة 6 من هذا المنشور، أن تودع أو تقيد في حساب، القيم المذكورة في المادة 39 من هذا المنشور، حسب فئات الرصد الثلاثة التالية: "تأمينات الحياة والرسملة" و"التأمينات غير تأمين الحياة" و"التدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية"، لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى بنك مؤهل لهذا الغرض، القيم أو المبالغ النقدية الممثلة لمبلغ الاحتياطيات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر وفي 30 يونيو من كل سنة محاسبية.
ف 2غير أنه يتم إعادة حساب احتياطي خطر الاستحقاق في يوم الإيداع حسب الشروط المحددة في المادة 31 من هذا المنشور.
ف 3لهذا الغرض، لا يمكن لمقاولات التأمين أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد السالفة الذكر.
ف 4في الحالة التي لم يعد فيها أحد الأبناك مؤهلا لاستلام إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو تقييدها في حساب، يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية، دون تحميل مقاولات التأمين وإعادة التأمين أي مصاريف، إلى بنك آخر مؤهل إلى بنك المغرب أو إلى صندوق الإيداع والتدبير.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية
المادة 64 – المادة 70- المادة 64يجب على مقاولات الـتأمين، بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها على التوالي في البندين 5 و 23 من المادة 6 من هذا المنشور، أن ت
- المادة 65يتم الإيداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 64 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات
- المادة 66لا يمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، المشار إليها في المادة 65 أعلاه، إلا بعد موافقة
- المادة 67يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات الإسعاف، المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور، موضوع حسابات مستقلة مف
- المادة 68يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة من قبل المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمي
- المادة 69يمكن للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم المرصدة لتغطية الاحتياطيات التقنية في الحالتين التاليتين:
- المادة 70يتم رصد القيم لتغطية الاحتياطيات التقنية بقيمة إدخالها. غير أنه، إذا سبق تقييد هذه القيم في حسابات أخرى فإن الرصد يتم باعتبار أول مدخل هو أول مخرج.