المادة 68
ف 1يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة من قبل المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين المغربية موضوع حسابات منفصلة، حسب فئتي الرصد "إعادة التأمين القانونية الإجبارية" و "إعادة التأمين الاتفاقية المغربية"، مفتوحة لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى بنك مؤهل. ولهذا الغرض، لا يمكن للمقاولات المذكورة أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد السالف الذكر.
ف 2مع مراعاة مقتضيات المادة 69 بعده، لا يمكن استعمال هذه الحسابات لتسوية التكاليف غير التقنية كما حددها المخطط المحاسبي للتأمينات.
ف 3لا يمكن أن تكون هذه القيم والمبالغ النقدية مثقلة بأي امتياز أو أي ضمانة. كما لا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.
ف 4يجب القيام بالرصد المشار إليه أعلاه داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر وثلاثة (3) أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو. وتخصم، عند الاقتضاء، من مجموع المبلغ الواجب رصده في هذه الحسابات قيمة رصد التوظيفات المشار إليها في البنود من 7 إلى 11 من المادة 39 من هذا المنشور.
ف 5وتقدر القيم المرصدة وكذا باقي التوظيفات طبقا لمقتضيات المادتين 57 و 58 من هذا المنشور.
ف 6تتكون قيمة رصد العقارات لتغطية الاحتياطيات التقنية من القيمة الواردة في أصول الحصيلة. وتساوي هذه القيمة ثمن الشراء أو ثمن التكلفة أو قيمة أخرى ناتجة عن خبرة منجزة طبقا للمادة 61 من هذا المنشور، بعد خصم مبلغ الاهتلاك المطبق.
ف 7يتم إثبات رصد القيم والمبالغ النقدية بالنسبة لكل حساب بالشهادات التي تسلمها المؤسسات المودع لديها المشار إليها أعلاه طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق
ف 86). ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين المعنية وأنه لا يحق تحويلها إلى حساب آخر إلا بموافقة الهيئة.
ف 9يتم إثبات تمثيل الاحتياطيات التقنية بالعقارات بالإدلاء بشهادة أو رسم يثبت أن المقاولة التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين هي المالك للعقار بدون منازع.
ف 10يتم إثبات تمثيل الاحتياطيات التقنية بالقيمة المشار إليها في البند 31 من المادة 39 من هذا المنشور بالإدلاء بالشهادات المتعلقة بها المسلمة من طرف معيدي إعادة التأمين المعنيين.
ف 11في الحالة التي لم يعد فيها أحد الأبناك مؤهلا لاستلام رصد القيم أو المبالغ النقدية سالفة الذكر، يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية المرصدة على بنك آخر مؤهل أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق الإيداع والتدبير، دون تحميل أي مصاريف للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية
المادة 64 – المادة 70- المادة 64يجب على مقاولات الـتأمين، بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها على التوالي في البندين 5 و 23 من المادة 6 من هذا المنشور، أن ت
- المادة 65يتم الإيداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 64 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات
- المادة 66لا يمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، المشار إليها في المادة 65 أعلاه، إلا بعد موافقة
- المادة 67يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات الإسعاف، المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور، موضوع حسابات مستقلة مف
- المادة 68يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة من قبل المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمي
- المادة 69يمكن للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم المرصدة لتغطية الاحتياطيات التقنية في الحالتين التاليتين:
- المادة 70يتم رصد القيم لتغطية الاحتياطيات التقنية بقيمة إدخالها. غير أنه، إذا سبق تقييد هذه القيم في حسابات أخرى فإن الرصد يتم باعتبار أول مدخل هو أول مخرج.