مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

المادة 66

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1لا يمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، المشار إليها في المادة 65 أعلاه، إلا بعد موافقة الهيئة. غير أنه يمكن سحب المبالغ والقيم المذكورة أو بيع هذه القيم بعد إيداعها في الحالات التالية:

  1. 1-إيداع مسبق لقيم مثبت بشهادة تسلمها المؤسسة المودع لديها يساوي على الأقل قيمة السحب أو التحويل إلى حساب خاص بتوظيفات العقود ذات رأس المال المتغير، وفقا لآخر سعر مدرج في بورصة القيم في اليوم السابق ليوم الإيداع بالنسبة للقيم المسعرة في البورصة وآخر قيمة التصفية تم إشهارها قبل يوم الإيداع بالنسبة للسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
  2. 2-إعادة توظيف الأموال المترتبة عن بيع القيم الذي قامت به المؤسسة المودع لديها. في هذه الحالة، يمكن أن تخفض هذه الأموال بالمبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات الجاري بها العمل على زيادة القيمة المحققة على إثر هذا البيع؛
  3. 3-تجاوز مبلغ الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية نسبة 120% من هذه الأخيرة وتوفر الحد الأدنى من هامش الملاءة. وفي هذه الحالة، يجب ألا ينصب السحب إلا على ما فاق النسبة السالفة الذكر وعلى القيم والمبالغ النقدية التي حصلت على الموافقة المسبقة للهيئة؛
  4. 4-انخفاض الاحتياطيات التقنية: في هذه الحالة لا يمكن أن يتم سحب القيم والمبالغ النقدية، إلا بموافقة من الهيئة، وبعد مرور فترة تفوق ثلاثة (3) أشهر عقب كل سحب وكذا بعد إثبات وقوع انخفاض في التزامات المقاولة يوازي على الأقل الانخفاض الناتج عن السحب؛
  5. 5-تحويل بأمر من مقاولة التأمين لقيم أو مبالغ نقدية مودعة لتغطية الاحتياطيات التقنية إلى حساب غير قابل للتصرف، من نفس الرصد المشار إليه في المادة 64 أعلاه، بمؤسسة أخرى مودع لديها. ويجب على مقاولة التأمين، فوز إنجاز التحويل، إرسال نسخة من أمر التحويل المذكور إلى الهيئة.

ف 2يجب أن يتم إيداع القيم المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة وإعادة توظيف الأموال المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة باستعمال القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرف الدولة، والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي لا تقتصر دورها على تسيير محفظة القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من طرفها والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وشهادات الصكوك والمبالغ النقدية في صندوق المقاولة أو المودعة لدى المؤسسات، المشار إليها في المادة 64 أعلاه، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و 2 و 5 ومن 12 إلى 23 و 28 من المادة 39 من هذا المنشور.

ف 3يجب أن يودع في حساب طبقا للمادة 64 أعلاه عائد بيع التوظيفات العقارية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية بعد خصم المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زيادة القيمة المحققة على إثر البيع المذكور.

ف 4لا يمكن أن يتم سحب المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زيادة القيمة المحققة على التفويتات المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة، إلا بعد موافقة من الهيئة وبعد الإدلاء من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين وإعادة التأمين، كل ثلاثة (3) أشهر، بالقوائم المثبتة لذلك.

ف 5ويمكن للمقاولة سحب فوائد وأرباح الأصول المودعة أو المقيدة في حساب. كما يمكنها سحب مبلغ العلاوات أو المبلغ الناتج عن القرعة في حالة سداد السندات مع علاوات أو إجراء قرعة.

ف 6ما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن أن تخضع القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب طبقا لمقتضيات المادة 64 أعلاه لأي اقتطاع، بما في ذلك كل أنواع المصاريف المفوترة برسم تدبير الحسابات المذكورة وكذا أي حق متعلق بها.

طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

المادة 64 – المادة 70
  1. المادة 64يجب على مقاولات الـتأمين، بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها على التوالي في البندين 5 و 23 من المادة 6 من هذا المنشور، أن ت
  2. المادة 65يتم الإيداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 64 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات
  3. المادة 66لا يمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، المشار إليها في المادة 65 أعلاه، إلا بعد موافقة
  4. المادة 67يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات الإسعاف، المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور، موضوع حسابات مستقلة مف
  5. المادة 68يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة من قبل المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمي
  6. المادة 69يمكن للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم المرصدة لتغطية الاحتياطيات التقنية في الحالتين التاليتين:
  7. المادة 70يتم رصد القيم لتغطية الاحتياطيات التقنية بقيمة إدخالها. غير أنه، إذا سبق تقييد هذه القيم في حسابات أخرى فإن الرصد يتم باعتبار أول مدخل هو أول مخرج.
فهرس النص كاملا · 143 مادة