مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

المادة 67

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات الإسعاف، المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور، موضوع حسابات مستقلة مفتوحة لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى أحد الأبناك المؤهلة. ولهذا الغرض، لا يمكن لمقاولات الإسعاف أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم.

ف 2ولا يمكن استعمال هذه الحسابات لأداء التكاليف غير التقنية لمقاولة الإسعاف كما حددها المخطط المحاسبي للتأمينات.

ف 3لا يمكن أن تكون هذه القيم والمبالغ النقدية مثقلة بأي امتياز أو أي ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 276 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه. كما لا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.

ف 4يجب القيام بالرصد المشار إليه أعلاه داخل أجل أربعة (4) أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر، وثلاثة (3) أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو. وتخصم، عند الاقتضاء، من مجموع المبلغ الواجب رصده في هذه الحسابات، قيمة رصد الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والعقارات المبنية والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري والقروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى والقروض على القيم التي تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرف الديون وعلى معيدي التأمين وتكاليف الاقتناء المرجأة، المشار إليها في البنود 3 و 4 ومن 7 إلى 11 و 26 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور.

ف 5وتقيم القيم المرصدة وكذا باقي التوظيفات طبقا لمقتضيات المادتين 57 و 58 من هذا المنشور.

ف 6تتكون قيمة رصد العقارات لتغطية الاحتياطات التقنية من القيمة الواردة في أصول الحصيلة. وتساوي هذه القيمة ثمن الشراء أو ثمن التكلفة أو قيمة أخرى ناتجة عن خبرة منجزة طبقا للمادة 61 من هذا المنشور، مخصوم منها الاهتلاكات المطبقة.

ف 7يتم إثبات رصد القيم والمبالغ النقدية بالنسبة لكل حساب بالشهادات التي تسلمها المؤسسات المودع لديها طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق 6). ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات الإسعاف المعنية وأنه لا يحق تحويلها إلى حساب آخر إلا بعد موافقة الهيئة.

ف 8في الحالة التي لم يعد فيها أحد الأبناك مؤهلا لاستلام رصد القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر، يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ دون تحميل مقاولات الإسعاف أي مصاريف، إلى بنك آخر مؤهلا أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق الإيداع والتدبير.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

المادة 64 – المادة 70
  1. المادة 64يجب على مقاولات الـتأمين، بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها على التوالي في البندين 5 و 23 من المادة 6 من هذا المنشور، أن ت
  2. المادة 65يتم الإيداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 64 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات
  3. المادة 66لا يمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، المشار إليها في المادة 65 أعلاه، إلا بعد موافقة
  4. المادة 67يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات الإسعاف، المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور، موضوع حسابات مستقلة مف
  5. المادة 68يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة من قبل المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمي
  6. المادة 69يمكن للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم المرصدة لتغطية الاحتياطيات التقنية في الحالتين التاليتين:
  7. المادة 70يتم رصد القيم لتغطية الاحتياطيات التقنية بقيمة إدخالها. غير أنه، إذا سبق تقييد هذه القيم في حسابات أخرى فإن الرصد يتم باعتبار أول مدخل هو أول مخرج.
فهرس النص كاملا · 143 مادة