مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

المادة 65

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يتم الإيداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 64 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر وثلاثة (3) أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو. وتخصم، عند الاقتضاء، من مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو تقييده في حساب، قيمة الرصد للدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين، والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والعقارات المبنية والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري والقروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وقروض على القيم التي تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرف الدولة وديون على معيدي التأمين وتكاليف الاقتناء المرجأة، المشار إليها على التوالي في البنود 3 و 4 ومن 6 إلى 11 و 26 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور، وكذا مبلغ الاحتياطيات التقنية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير.

ف 2لا يمكن أن تكون القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 276 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه. كما لا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.

ف 3وتقيم طبقا لمقتضيات المادتين 57 و 58 من المنشور القيم المنقولة المودعة أو المقيدة في حساب وكذا باقي التوظيفات.

ف 4تثبت مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية إيداع القيم المنقولة أو المبالغ النقدية أو تقييدها في حساب بشهادات معدة طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق 6)، وتحمل توقيع وخاتم المؤسسات المودع لديها. وترفق هذه الشهادات بقوائم الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطيات التقنية.

ف 5بالنسبة للأسهم الإسمية غير المسعرة في البورصة، يجب أن تدلي مقاولة التأمين وإعادة التأمين للمؤسسة المودع لديها بنسخة من سجل التحويلات مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للشركة المصدرة وفق أحكام المادة 245 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن القيام بأي تحويل إلا بموافقة الهيئة.

ف 6تثبت المقاولات المذكورة تمثيل الاحتياطيات التقنية بالعقارات بواسطة الإدلاء بشهادة تفيد تقييد الامتياز الخاص طبقا لأحكام المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

ف 7كما تثبت تمثيل الاحتياطيات التقنية بواسطة الديون المحددة في البندين 4 و 26 من المادة 39 من هذا المنشور، بواسطة الإدلاء بشهادات مقابلة مسلمة من طرف مقاولة إعادة التأمين المعنية.

ف 8تعادل قيمة رصد العقارات لتغطية الاحتياطيات التقنية القيمة الواردة في أصول الحصيلة. وتساوي هذه القيمة ثمن الشراء أو ثمن التكلفة أو القيمة الناتجة عن خبرة منجزة طبقا للمادة 61 من هذا المنشور، مخصوم منها الاهتلاكات المطبقة.

ف 9ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية وأنه لا يحق سحبها إلا بعد موافقة الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

المادة 64 – المادة 70
  1. المادة 64يجب على مقاولات الـتأمين، بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها على التوالي في البندين 5 و 23 من المادة 6 من هذا المنشور، أن ت
  2. المادة 65يتم الإيداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 64 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات
  3. المادة 66لا يمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، المشار إليها في المادة 65 أعلاه، إلا بعد موافقة
  4. المادة 67يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات الإسعاف، المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور، موضوع حسابات مستقلة مف
  5. المادة 68يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة من قبل المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمي
  6. المادة 69يمكن للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم المرصدة لتغطية الاحتياطيات التقنية في الحالتين التاليتين:
  7. المادة 70يتم رصد القيم لتغطية الاحتياطيات التقنية بقيمة إدخالها. غير أنه، إذا سبق تقييد هذه القيم في حسابات أخرى فإن الرصد يتم باعتبار أول مدخل هو أول مخرج.
فهرس النص كاملا · 143 مادة