مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع الخامس: تقييم الأصول

المادة 57

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات القرض غير المسعرة والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشهادات الصكوك، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و 2 و 5 و 12 و 13 و 15 و 16 و 21 و 23 من المادة 39 من هذا المنشور بثمن شرائها عند تاريخ الاقتناء.

ف 2عندما يفوق ثمن شراء هذه السندات سعر سدادها، يهتلك الفرق خلال المدة المتبقية لاستحقاقها.

ف 3عندما يقل ثمن شراء هذه السندات عن سعر سدادها، يقيد الفرق في عائدات المدة المتبقية لاستحقاق هذه السندات.

ف 4لا يشمل ثمن الشراء وسعر السداد الفوائد المستحقة.

ف 5لا يكون نقصان القيمة الكامن، المسجل عند حصر الحسابات، والحاصل من الفرق بين القيمة المحاسبية للسندات مخصوم منها الاهتلاكات ومضاف إليها العائدات المشار إليها أعلاه وبين قيمة تحقيق السندات موضوع مخصص.

ف 6غير أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند الجرد، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الخامس: تقييم الأصول

المادة 57 – المادة 63
  1. المادة 57تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات
  2. المادة 58باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه، تقيم باقي الأصول المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى حسب قيمة إدخالها.
  3. المادة 59باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه والتوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 58 أعلاه، تقيم الأصول الواردة في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيف
  4. المادة 60باستثناء مقتضيات المواد 57 و 58 و 59 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير من
  5. المادة 61بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما عقاراتها
  6. المادة 62تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية:
  7. المادة 63تقيم القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين حسب سعر الإغلاق المسجل في بورصة القيم في تاريخ الجرد، أو حسب آخر قيمة التصفية نشرت في تاريخ الجرد بالنسبة للسند
فهرس النص كاملا · 143 مادة