المادة 59
ف 1باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه والتوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 58 أعلاه، تقيم الأصول الواردة في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى، وخاصة قصد إنجاز الحساب المنصوص عليه في المادة 31 من هذا المنشور، على أساس قيمة التحقيق حسب الشروط التالية:
- أ)آخر سعر مدرج في تاريخ الجرد بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم؛
ف 2ب)القيمة الحسابية للسهم بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالة التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى مقبولة من طرف الهيئة وناتجة عن تقييم تم على أساس الأصول الصافية المعد تقييمها وعلى طرق أخرى لائمة ومتعارف عليها تتم طبقا للمادة 61 بعده؛
- ج)آخر قيمة التصفية التي تم إشهارها في تاريخ الجرد بالنسبة للسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- د)القيمة المعادلة للسعر الذي قد يحصل عليه في ظروف عادية للسوق بالنسبة للقيم المنقولة الأخرى غير المسعرة في بورصة القيم؛
- ه)القيمة المقدرة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 58 أعلاه، بالنسبة للعقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالات التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى نتيجة لخبرة منجزة على عقارات طبقا للمادة 61 بعده حيث تعتمد هذه القيمة؛
- و)لا يمكن أن يخفض المبلغ الواجب اعتماده في هذا التقييم، بالنسبة للقروض المضمونة برهون رسمية إلا في الحالتين التاليتين:
ف 3− إذا تبين أن قيمة العقار وقت منح القرض أقل من أربعة أثلاث المبلغ المقترض. في هذه الحالة، تساوي قيمة القرض التي يجب اعتمادها 75% من قيمة العقار؛
ف 4− إذا تبين أن قيمة العقار في مرحلة لاحقة لمنح القرض أصبحت دون المبلغ الذي لم يتم تسديده بعد من القرض. في هذه الحالة، تساوي قيمة القرض التي يجب اعتمادها قيمة العقار.
- ز)قيمة الإدخال كما هو منصوص عليها في المادة 58 أعلاه بالنسبة لباقي التوظيفات، باستثناء الحالات التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى باتفاق بين الهيئة ومقاولة التأمين حيث تعتمد هذه القيمة.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الخامس: تقييم الأصول
المادة 57 – المادة 63- المادة 57تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات
- المادة 58باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه، تقيم باقي الأصول المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى حسب قيمة إدخالها.
- المادة 59باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه والتوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 58 أعلاه، تقيم الأصول الواردة في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيف
- المادة 60باستثناء مقتضيات المواد 57 و 58 و 59 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير من
- المادة 61بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما عقاراتها
- المادة 62تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية:
- المادة 63تقيم القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين حسب سعر الإغلاق المسجل في بورصة القيم في تاريخ الجرد، أو حسب آخر قيمة التصفية نشرت في تاريخ الجرد بالنسبة للسند