مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع الخامس: تقييم الأصول

المادة 60

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

باستثناء مقتضيات المواد 57 و 58 و 59 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير منفصل وتقيد في الحصيلة بقيمتها في تاريخ الجرد.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: تقييم الأصول

المادة 57 – المادة 63
  1. المادة 57تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات
  2. المادة 58باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه، تقيم باقي الأصول المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى حسب قيمة إدخالها.
  3. المادة 59باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه والتوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 58 أعلاه، تقيم الأصول الواردة في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيف
  4. المادة 60باستثناء مقتضيات المواد 57 و 58 و 59 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير من
  5. المادة 61بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما عقاراتها
  6. المادة 62تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية:
  7. المادة 63تقيم القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين حسب سعر الإغلاق المسجل في بورصة القيم في تاريخ الجرد، أو حسب آخر قيمة التصفية نشرت في تاريخ الجرد بالنسبة للسند
فهرس النص كاملا · 143 مادة