مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع الخامس: تقييم الأصول

المادة 62

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية:

  1. 1-تبلغ الهيئة مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قائمة عناصر الأصول التي يجب أن تكون قيمتها موضوع خبرة، وإسم الخبير الذي تم اختياره لهذا الغرض.

ف 2يخبر المرسل إليه الهيئة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إما بقبوله إما بقبوله الخبير المعين من طرف الهيئة كخبير وحيد وإما بطلبه إجراء خبرة حضورية.

ف 3تنجز الخبرة الحضورية من طرف خبيرين، يعين الأول من طرف الهيئة والثاني من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين.

ف 4في حالة اختيار مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخبرة الحضورية، يجب عليها أن تبين في نفس الرسالة المشار إليها في الفقرة الثانية من 1) أعلاه، إسم الخبير الذي اختارته وعنوانه ومؤهلاته، وقبوله للمهمة التي ستسند إليه وقيامه بها في الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.

ف 5بمجرد توصل الهيئة بهذه الرسالة، تطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من الخبير الوحيد أو من الخبيرين، حسب الحالة، مباشرة أعمال الخبرة. وتخبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية بذلك.

ف 6يجب على الخبير أو على الخبيرين إيداع استنتاجاتهما وتبليغ الطرفين بها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة التي وجهت إليها من طرف الهيئة.

ف 7في حالة الاختلاف بين استنتاجات الخبيرين، يعين هذان الأخيران خبيرا ثالثا داخل أجل ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يتم تعيين أي خبير ثالث، بعد انصرام الأجل المذكور، تقوم الهيئة بتعيين الخبير الثالث.

ف 8يجب على الخبير الثالث إيداع استنتاجاته وتبليغ الطرفين بها خلال الشهرين المواليين لتاريخ تعيينه؛

  1. 2-إذا لم يتمكن الخبير، بعد تعيينه، من القيام بمهمته داخل الآجال المحددة، يتم اللجوء فورا إلى تعيين خبير جديد طبقا لنفس الشكليات أعلاه، وتمدد الآجال لنفس الفترات المحددة أعلاه؛
  2. 3-يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تمد الخبراء، بمجرد تعيينهم وبناء على طلبهم الفردي أو المشترك، بجميع الوسائل التي يرونها لازمة للقيام بمهمتهم ولاسيما تلك التي تمكن من تفقد العقارات في عين المكان والاطلاع على الرسوم والمستندات الخاصة بالعقارات موضوع الخبرة.

ف 9فيما يتعلق بالعقارات، لا يمكن تجديد الخبرة إلا بعد مرور فترة تساوي أو تفوق خمس

ف 10(5) سنوات ابتداء من تاريخ آخر خبرة. غير أنه، بالنسبة لتحديد قيمة العقارات بين خبرتين، يمكن القيام بتحيين لآخر تقدير يصادق عليه الخبير الذي قام بآخر خبرة، أو أي خبير آخر مقبول من طرف الهيئة وذلك باعتماد قاعدة ترتكز على مؤشرات تمثل وضعية السوق العقارية.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الخامس: تقييم الأصول

المادة 57 – المادة 63
  1. المادة 57تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات
  2. المادة 58باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه، تقيم باقي الأصول المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى حسب قيمة إدخالها.
  3. المادة 59باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه والتوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 58 أعلاه، تقيم الأصول الواردة في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيف
  4. المادة 60باستثناء مقتضيات المواد 57 و 58 و 59 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير من
  5. المادة 61بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما عقاراتها
  6. المادة 62تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية:
  7. المادة 63تقيم القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين حسب سعر الإغلاق المسجل في بورصة القيم في تاريخ الجرد، أو حسب آخر قيمة التصفية نشرت في تاريخ الجرد بالنسبة للسند
فهرس النص كاملا · 143 مادة