المادة 61
ف 1بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما عقاراتها وحصص وأسهم الشركات العقارية التابعة لها أو التي أعطت عنها قرضا أو فتحت عنها اعتمادا برهن رسمي.
ف 2كما يمكن إجراء هذه الخبرة كذلك بمبادرة من المقاولات المذكورة.
ف 3تتحمل مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية مصاريف كل خبرة.
ف 4يجب أن تدرج القيمة الناتجة عن الخبرة في تقييم قيمة تحقيق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. ويمكن، كذلك، أن تقيد هذه القيمة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين في أصول حصيلتها بعد موافقة الهيئة. وبذلك تشكل القيمة المذكورة قيمة الإدخال الجديدة، ويسجل الفرق بين هذه القيمة والقيمة المحاسبية السابقة في حساب العائدات والتكاليف.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الخامس: تقييم الأصول
المادة 57 – المادة 63- المادة 57تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات
- المادة 58باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه، تقيم باقي الأصول المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى حسب قيمة إدخالها.
- المادة 59باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه والتوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 58 أعلاه، تقيم الأصول الواردة في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيف
- المادة 60باستثناء مقتضيات المواد 57 و 58 و 59 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير من
- المادة 61بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما عقاراتها
- المادة 62تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية:
- المادة 63تقيم القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين حسب سعر الإغلاق المسجل في بورصة القيم في تاريخ الجرد، أو حسب آخر قيمة التصفية نشرت في تاريخ الجرد بالنسبة للسند