مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفاتالفرع الثالث: كيفية الرصد والقبول

المادة 46

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1لكي يتم قبول العقارات المبنية في المدار الحضري والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري، المشار إليها على التوالي في البندين 7 و 8 من المادة 39 من هذا المنشور، لتمثيل الاحتياطيات التقنية، يجب أن لا تفوق الحقوق العينية المثقلة للعقارات نسبة 50% من قيمتها في تاريخ رصدها لهذا التمثيل. علاوة على ذلك، لا يمكن تقييد أي حق عيني على هذه العقارات بعد هذا التاريخ إلا بموافقة من الهيئة.

ف 2يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعزز طلب قبول الأصول العقارية بالوثائق والمعلومات التالية:

  1. أ)المحتوى والموقع ورقم الرسم العقاري وتاريخ وثمن الشراء أو ثمن التكلفة وطبيعة الرصد حسب الفئات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المنشور؛

ف 3ب)شهادة من المحافظة العقارية تعدد مجموع الحقوق العينية المثقلة للعقار أو تثبت خلوه من أي تحمل، مشيرة، علاوة على ذلك، إلى تقييد الامتياز الخاص لفائدة المؤمن لهم المنصوص عليه في المادة 276 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه.

ف 4فيما يتعلق بالشركات العقارية، يرفق طلب قبول الحصص والأسهم، بالنسبة لكل عقار في ملكية الشركة العقارية، بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البندين أ) وب) أعلاه وكذا القوائم التركيبية للشركة المذكورة لآخر سنة محاسبية سابقة للطلب السالف الذكر. يجب أن تقدم هذا القوائم التركيبية كل سنة في التاريخ المنصوص عليه في البند ج) من المادة 100 من هذا المنشور. وبالنسبة للاقتناءات اللاحقة للعقارات من طرف الشركة العقارية، يجب تقديم الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البندين أ) وب) أعلاه.

ف 5لا تطبق إجبارية تقييد الامتياز الخاص المنصوص عليه في البند ب) أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين بالنسبة لإعادة التأمين القانونية الإجبارية.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الثالث: كيفية الرصد والقبول

المادة 43 – المادة 48
  1. المادة 43يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية:
  2. المادة 44يجب على المقاولات التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، أن تفتح بشأن العناصر المكونة للأصول، إبتداء من تاريخ إدخالها، حسابات منفصلة حسب فئات الرصد التا
  3. المادة 45لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 42 و 46 و 49 و 50 و 51 و 52 و 56 من هذا المنشور على إعادة التأمين الاتفاقية المغربية والأجنبية.
  4. المادة 46لكي يتم قبول العقارات المبنية في المدار الحضري والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري، المشار إليها على التوالي في البندين 7 و 8 من المادة 39 من هذا المنشور،
  5. المادة 47يجب أن يتضمن طلب قبول القروض المشار إليها في البند 10 من المادة 39 من هذا المنشور لتمثيل الاحتياطيات التقنية، المعلومات والوثائق التالية:
  6. المادة 48يجب أن يرفق طلب قبول الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات التقنية في إطار البند 30 من المادة 39 من هذا المنشور، المقدم للمرة الأولى، بالوثائق وا
فهرس النص كاملا · 143 مادة