الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالفرع الثالث: الكراء الجزء الفرعي الأول: أحكام عامةالجزء الفرعي الثاني: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية
المادة 96
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:
ف 2إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛
ف 3إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.
ف 4للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.
سؤال عن المادة 96؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 96 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية
المادة 94 – المادة 97- المادة 94تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- المادة 95إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.
- المادة 96يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:
- المادة 97يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله