للسنة المالية 2016 (رقم 1.15.150)
قانون المالية لسنة 2016
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.150 صادر في 7 ربيع األول 1437 (19 ديسمبر 2015) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016
الحمد للّه وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 75 و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 ( 2 يونيو 2015 )، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 ، كما صوت عليه نهائيا مجلس النواب بالموافقة.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* * 10082 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( قانون المالية رقم 70.15 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.
فهرس النص · 21 مادة
المادة 2
I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم
المادة 8
«................................................................................................................
I .- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و 11 - II و 19 و 28 - II و 44 و 59 -V و 63 - II - باء «................................................................................................................
و 64 - III و 65 و 82 - I و 86 و 89 و 92 - I و 93 و 96 و 99 و 104 و 106 - II و 118 و 121 و 123 و 124 و 129 - III و 131 و 132 و 133 «................................................................................................................ عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10085 «°29 - مع مراعاة ............................................................................ «المادة 11 .- II .- لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا «في حدود عشرة آلاف (10.000) درهم عن كل يوم و عن كل مورد «................................................................................... سنوات محاسبية «وفي حدود مائة ألف (100.000) درهم عن كل شهر وعن كل مورد، «متتالية ؛
«النفقات المترتبة على التكاليف المشار إليها في المادة 10 (I- «ألف» «°30 - مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، بالنسبة «و «باء» و «هاء») أعلاه ولم يثبت تسديدها بشيك ............................... «لمجموع أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها. «........................................................................................ مبدأ المقاصة.
«لا تخصم كذلك من الحصيلة الخاضعة للضريبة مخصصات «تستثنى الهيئات المذكورة غير تلك المنصوص عليها في °10 و°11 «الاهتلاكات المتعلقة بالمستعقرات المقتناة وفق الشروط الواردة في «و °12 و °13 و °14 و °16 و ° 17 و °18 و °30 أعلاه، من الاستفادة «الفقرة أعلاه.
«من :
«غيرأنأحكام.....................................................................................
«- تخفيض %100 على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول «.............................................................................. المنجزة بين التجار.»
«المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في «جيم» - °1 أدناه ؛
«المادة 19.- سعر الضريبة «- وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم المنقولة.
«I .- السعر العادي للضريبة «باء - ..................................................................................................
«تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :
«جيم - الإعفاءات الدائمة من الضریبة المحجوزة في المنبع.
«ألف - بالأسعار النسبية التالية :
«تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في المنبع :
مبلغ الربح الصافي(بالدرھم) السعر «°1 - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها - یساوي أو یقل عن 300.000 % 10
- –من 001. 300 إلى 000. 000 .1 % 20 «التالية :
- –من 001. 000 1 إلى 000. 000. 5 % 30 «-الربائح....................................................................................................
- –ما فوق 000 .000 .5 % 31 «...................................................................................................
«باء- بسعر %37 فیما یخص مؤسسات الائتمان والهيئات «.....................................................................................................
«المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإیداع والتدبیر وشركات «...................................................................................................
«التأمین وإعادة التأمین.
«....................................................................... (26 فبراير 1992) ؛
«II .- الأسعار النوعیة للضریبة «- الربائح الموزعة من طرف الشركات القابضة الحرة «تحدد الأسعار النوعیة للضریبة على الشركات كما یلي :
«(Offshore Holding) المنظمة بالقانون رقم 58.90 السالف «ألف- ................................................................................................
«الذكر على مساهميها، باعتبار نسبة الأرباح المترتبة عن الأنشطة «باء-% 10 :
«التي تخول الاستفادة من الضريبة الجزافية المنصوص عليها «في المادة 19 - III- جيم أدناه ووفق الشروط المنصوص عليها في «- بناء على اختيار................................................................ الاعتماد ؛
«المادة VIII-7 أدناه ؛ «- بالنسبة للمقرات الجهوية ............................... الصفة المذكورة ؛
«- الربائح وغيرها من عوائد المساهمة ............................................ «جيم - ...............................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه) (الباقي لا تغيير فيه) 10086 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( «المادة 28 .- II.- في حدود% 10 من مجموع الدخل المفروضة عليه «لا يمكن الجمع بين خصم الفوائد أو مبلغ الربح المعلوم «الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئي سي :
«المتفق عليه مسبقا في إطار عقد «المرابحة» أو مبلغ هامش الإيجار «- .....................................................................................................
«المؤدى من طرف الخاضعين للضريبة في إطار عقد «إجارة منتهية «-أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، «بالتمليك» المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على التوالي في «..................................................................................... في حكمها ؛
«المادتين 59 - V و 65 - II أدناه.»
«- أو مبلغ «هامش الإيجار» المحدد في إطار عقد «إجارة منتهية «المادة 44. - آجال الاختيار «بالتمليك» المؤدى من طرف الخاضعين للضريبة إلى مؤسسات «الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
«I.- يجب على الخاضعين للضريبة ..............................................
«في حالة عدم تخصيص العقار الذي تم اقتناؤه من طرف الخاضع «............................................................................. مؤسستهم الرئيسية «للضريبة في إطار عقد «إجارة منتهية بالتمليك» لسكناه الرئيسية «وذلك :
«خلال فترة الإيجار، تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا لأحكام «المادتين 208 و 232 )VIII-°8) أدناه. «- في حالة بداية النشاط، ....................................... لاختيار نظام «يتوقف الخصم المذكور : «الربح الجزافي أو فاتح ماي من السنة الموالية .............................
«-فيما يرجع لأصحاب الأجور ..........................................................
(الباقي لا تغيير فيه) «.......................... ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا أو تكلفة «المادة 59 .- Vـ- المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض «الشراء ومبلغ هامش الإيجار إلى المؤسسات أو الهيئات التي أبرم «معها عقد المرابحة أو عقد «إجارة منتهية بالتمليك» ؛ «المحصل عليها أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه «- فيما يرجع للخاضعين للضريبة الآخرين .................. أو «المرابحة» «مسبقا في إطار عقد «المرابحة» أو تكلفة الشراء ومبلغ هامش الإيجار «أو «إجارة منتهية بالتمليك» وإيصالات الأداء .................................
«المؤدى في إطار عقد «إجارة منتهية بالتمليك»، من أجل اقتناء مسكن «................................................................... في المادة 82 أدناه.
«اجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة I-92-°28 أدناه مخصص «في حالة البناء، يستفيد الخاضع للضريبة من خصم الفوائد «لسكنى رئيسية.
«المذكورة .................................................................................................
«..................................................................................... شريطة تقديمه «يشترط لإنجاز الخصم المنصوص عليهفيهذا البند ....................... «الوثائق المثبتة لشغله المسكن المعني كسكنى رئيسية . «............................................................................. في المادة 65 - II أدناه.» عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10087 «المادة 63 .- II - باء - الربح ............................................................. «المادة 82. - I. - يجب على الخاضعين للضريبة ................................
«.................................................................... الدخول المتكون منها وذلك : «............................................................ وفقا لما ورد في المادة 3-°3 أعلاه.
«- .......................................................................................................
«غير أن مدة أقصاها سنة، تبتدئ من تاريخ إخلاء المسكن، تمنح «للخاضع للضريبة قصد إنجاز عملية التفويت. «- قبل فاتح ماي من كل سنة، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية «........................................................................................................
«يمنح هذا الإعفاء كذلك للخاضع للضريبة، في حالة تفويت عقار (الباقي لا تغيير فيه) «أو جزء من عقار تم اقتناؤه في إطار عقد «إجارة منتهية بالتمليك» «وتخصيصه لسكناه الرئيسية. «المادة 86.- الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل «وتحتسب مدة شغل هذا العقار من طرف الخاضع للضريبة «لا يلزم ............................................................................. و 74 أعلاه : «كمكتري، ضمن المدة المشار إليها أعلاه، للاستفادة من الإعفاء «°1 - ................................................................................................. «السالف الذكر.
«°2 - .................................................................................................
«ويمنح هذا الإعفاء كذلك للأرض ...................................................
«°3 - .............................................................. من المادة 73 - II أعلاه ؛ «................................................. خمس(5) مرات.»
«°4 - الخاضعون للضريبة المتوفرون فقط على دخول مهنية «المادة. 64. - III. - يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة «محددة حسب نظام الربح الجزافي والمفروضة عليهم الضريبة وفق «والناتج عن الأملاك المشار إليها في المادة 61 (I - ألف -°2) أعلاه، بعد «الربح الأدنى المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه و الذين يقل أو يساوي «مبلغ الضريبة الأصلية المترتب عليهم والمتعلقة بهذا الربح عن خمسة «تطبيق التخفيض المشار إليه في البند II أعلاه :
«آلاف (5.000) درهم.
«- إما على المبلغ الإجمالي للكراء أو الإيجار المبين نقدا في العقد ؛
«يطبق هذا الإعفاء ابتداء من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها «- و إما على المبلغ الإجمالي المحصل عليه بضرب متوسط سعر «إصدار الضريبة المذكورة. غير أنه بالنسبة للخاضعين للضريبة «الزراعة الممارسة في الكميات المنصوص عليها في العقد إذا تعلق «الجدد، فإن هذا الإعفاء لا يطبق إلا ابتداء من السنة الثانية الموالية «الأمر بأكرية تدفع مبالغها عينا ؛ «لسنة بداية النشاط.
«- وإما على جزء الدخل الفلاحي الجزافي المنصوص عليه في «ويظل الإعفاء من الإقرار السنوي بمجموع الدخل المهني مطبقا، «ما دام الخاضع للضريبة السالف الذكر مزاولا لنفس النشاط وما «المادة 49 أعلاه إذا تعلق الأمر بأكرية تدفع مبالغها بقسط من «دام الربح الجزافي الناتج عن مزاولة هذا النشاط أقل من الربح «الثمار.»
«الأدنى المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، وإلا وجب عليه الإدلاء «المادة 65 .- تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة «بإقرار بمجموع الدخل وفق الشكل و الأجل المنصوص عليهما في «المادة 82 أعلاه.»
«يساوي صافي الربح المفروضة عليه الضريبة .................................
«............................................................................ مصاريف التملك. «المادة 89 .- العملیات المفروضة عليها الضریبة وجوبا «I .- تخضع للضریبة على القيمة المضافة :
.................................................................................................... - .I« «°1 - العمليات التي يقوم بها .........................................................
«II. - يضاف إلى ثمن التملك مصاريف التملك ونفقات الاستثمار «................................................................................................................ «المنجزة وكذا الفوائد أو الربح المعلوم أو هامش الإيجار التي أداها «................................................................................................................ «المفوت إما مقابل قروض ................................................................
«°7 - ما يسلمه شخص لنفسه ............................ في المادة 274 أدناه ؛ «..............................................................................................................
«..................................... وإما في إطار عقد المرابحة أو «إجارة منتهية «°8 - عمليات تبادل أو تفويت البضائع و السلع المنقولة المستعملة «بالتمليك»المبرممعمؤسساتالائتمان................................................... «إذا كانت مرتبطة ببيع أصل تجاري وقام بها الخاضعون للضريبة ؛ «................................................................................................................ «°9 - عمليات الإيواء .........................................................................
(الباقي لا تغيير فيه) (الباقي لا تغيير فيه) 10088 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( «المادة 92 .- I - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع .«ولهذا الغرض، يجب على الموثق أن يودع لدى المصلحةالمحلية «للضرائب التابع لها السكن الاجتماعي موضوع الإعفاء طلب «الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :
«الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني وفق «°1 - المنتجات المسلمة ...................................................................
«مطبوع نموذجي تعده الإدارة مشفوعا بالوثائق التالية : «...............................................................................................................
« - نسخة من عقد الوعد بالبيع ؛
«................................................................................................................
« - التزام بتقديم نسخة من عقد البيع النهائي السالف الذكر ؛
«°35 -عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها وكذا عمليات « - شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي (R.I.B) المتعلق به. «الإصلاح والتعهد والصيانة والتحويل والاستئجار والكراء المتعلقة «وبعد الاطلاع على هذه الوثائق، يقوم الوزير المكلف بالمالية «بمختلف وسائل النقل المذكور وكذا عمليات تفكيك الطائرات ؛ «أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالأداء باسم «الموثق لمبلغ يساوي الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد «.....................................................................................................
«الوعد بالبيع، وتحويل المبالغ المعنية مع إرسال بيان فردي أو جماعي «.......................................................................................................... «للموثق يتضمن أسماء المستفيد أو المستفيدين وكذا المبالغ المتعلقة «بهم.
«..........................................................................................................
«°4 - يجب على الموثق إنجاز العقد النهائي .......................... المبلغ «°45 -المواد و السلع و التجهيزات و الخدمات ...............................
«المشار إليه في الفقرة °2 أعلاه والقيام بإجراء تسجيل العقد السالف «.......................................... وفق المهام المنوطة بها ؛
«الذكر داخل الأجل القانوني.
«وفي حالة عدم إنجاز البيع، يجب على الموثق أن يوجه للمصلحة «°46 - المواد و السلع و التجهيزات و الخدمات المقتناة من طرف «المحلية للضرائب رسالة مع إشعار بالتوصل تفيد عدم تحقيق البيع «مؤسسة للا سلمى للوقاية و علاج السرطان و كذا الخدمات المقدمة «مصحوبة بشيك لاسترداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة محرر «من لدنها.»
«في اسم قابض إدارة الضرائب.
«المادة 93. - شروط الإعفاءات «وبناء على هذه الرسالة، يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص «المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالتحصيل باسم الموثق «I-. شروط إعفاء السكن الاجتماعي «مرفوقا بالشيك المذكور أعلاه لتمكين قابض إدارة الضرائب من «ألف - يراد بمساحة السكن ..............................................................
«استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
«........................................................................................................................
«°5 - لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد «..................................................................... وفق الشروط التالية :
«تخصيص السكن الاجتماعي للسكن الرئي سي لمدة أربع (4) سنوات.
«وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي :
«°1 - .................................................................................................
« - طلب رفع الرهن ؛
«°2 - .................................................................................................
« - نسخة من عقد البيع ؛
«°3 - يشتمل لزوما العقد .............................................................
« - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان السكن «................................................................................................................
«موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛
«..... والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه أعلاه. « - نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية. عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10089 «إذا لم يطالب المقتني برفع الرهن بعد السنة الرابعة «- عمليات بيع السلع الغذائية ........................................................... «الموالية لتاريخ الاقتناء، يقوم مفتش الضىرائب بتبليغه «........................................................................................................ «برسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه، «للإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل ثلاثين (30) يوما «........................................................................................................ «وذلك تحت طائلة تحصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «المذكورة عن طريق قائمة الإيرادات طبقا لمقتضيات المادة 177 أدناه «- عمليات البنوك ................................... في المادة 89 - I-°11 أعلاه ؛ «وكذا الغرامات والزيادات المتعلقة بها الواردة في المادة 191 - IV أدناه.
«باء - يمكن لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «- عمليات التمويل المنجزة في إطار عقود :
«أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية «بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة «• «المرابحة» ؛
«طبقا للمادة I-92-°28 أعلاه وفق الشروط الواردة في «ألف» أعلاه.
«• «إجارة منتهية بالتمليك» بالنسبة لاقتناء السكن الشخ صي «ويجب في هذه الحالة الإدلاء بالوثائق المطلوبة لإنجاز العقود «السالفة الذكر. «من طرف أشخاص ذاتيين.
«II. - شروط إعفاء التعاونيات .........................................................
«- المعاملات المتعلقة بالقيم ..............................................................
(الباقى لا تغيير فيه) «.......................................................................................................
«المادة 96.- تحديداألساس المفروضة عليه الضريبة «مع مراعاة أحكام ............................................................................. «....................................................................................................... «..............................................................................القيمة المضافة.
«°3 - البالغ %14 :
«يتكون رقم الأعمال :
«°1 - من مبلغ البيوع ........................................................................
«أ) مع الحق في الخصم :
«.................................................................................................................
«°7 - من المبلغ الإجمالي للأتعاب ....................................................... «- الزبدة .............................................................................................
«...................................................... و مؤجري الأشياء أو الخدمات ؛
«- عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل «°8 - فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك و الصيارفة من :
السككي ؛
« - مبلغ الفوائد و الخصوم و الأرباح الناتجة عن الصرف «وغيرها من العوائد ؛
«- الطاقة الكهربائية ..........................................................................
« - مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد ««المرابحة» ؛
«ب) من غير الحق في الخصم :
« - مبلغ هامش الإيجار المحدد في إطار عقد «إجارة منتهية «بالتمليك» ؛ « .........................................................................................................
«°9 - من المبلغ الإجمالي للإيجار .......................................................
(الباقي لا تغيير فيه) (الباقي لا تغيير فيه) «المادة 99. -األسعار المخفضة «المادة 104.- مبلغ الضريبة القابلة للخصم أو الإرجاع «تخضع للضريبة بالسعر المخفض :
«I.- تحديد الحق في الخصم أو الإرجاع «°1 - ..................................................................................................
«°2 - البالغ %10 مع الحق في الخصم : «يقبل الخصم أو الإرجاع في حدود :
10090 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( « ......................................................................................................... «- فيما يخص الكسب وكذا الأغذية البسيطة مثل النفايات « ......................................................................................................... «واللباب وحثالة الشعير والتبن وقشور الصويا وبقايا وألياف « ......................................................................................................... «الذرة وتفل الشمندر الجاف والبرسيم المجفف والنخالة المكتلة، «إذا كانت منشآت تضم قطاعات أنشطة منظمة بصورة مخالفة «المعدة لتغذية البهائم والدواجن ؛
«لما یتعلق بالضریبة على القیمة المضافة،جاز تحدید المعامل السنوي «- فيما يخص المنيهوت ...................................................................... «للخصم بصفة مستقلة عن كل قطاع.
«يحدد الخاضع للضريبة المعامل ...................................................... (الباقي لا تغيير فيه) (الباقي لا تغيير فيه) «المادة 123.- الإعفاءات «المادة 106. - II .- لا يخول الحق في خصم الضريبة المترتبة على «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد : «المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يفوق عشرة «آلاف (10.000) درهم عن كل يوم وعن كل مورد، في حدود مائة «°1 - البضائع المشار إليها في المادة 91 (I - ألف - °1 و °2 و°3) أعلاه ألف (100.000) درهم عن كل شهر وعن كل مورد، ولم يثبت «باستثناء الذرة والشعير ؛
«تسديدها بشيك مسطر..........................................................................
«..................................................................... مبدأ المقاصة.
«°2 - ..................................................................................................
«بيدأن................................................................................................
«....................................................................................................... «.......................................................................................... غير المحولة.»
«................................................................................................................
«المادة 118 .- القواعد المحاسبية «°44 - المواد و السلع ..........................................................................
«یجب على كل شخص خاضع للضریبة على القیمة المضافة :
«.......................................................................... وفق المهام المنوطة بها ؛
«°1- أن يمسك محاسبة منتظمة ................................ باسترجاعه ؛
«°45 - المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف «°2- أن يمسك، إذا كان يزاول في آن واحد أنشطة خاضعة «للضريبة بشكل مخالف ...................................................... وذلك بأن «مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان ؛
«يطبق على كل نشاط من الأنشطة المذكورة القواعد الخاصة به، مع «°46 - الطائرات المخصصة للنقل الجوي بسعة تفوق مائة (100) «التقيد بالأحكام الواردة في المادة 104 أعلاه.»
«مقعد وكذا التجهيزات وقطع الغيار المستعملة في إصلاح هذه «المادة 121.- الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها «الطائرات ؛
«تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة حين «الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية عن البضائع. «°47 - القطارات والتجهيزات السككية الموجهة لنقل المسافرين «يحدد سعر الضريبة بنسبة %20 من قيمة البضاعة. «والبضائع.
«يخفض السعر المذكور إلى :
«المادة 124.- إجراءات الإعفاءات «°1 - ..................................................................................................
«I .- تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد ................................... «.......................................................................................................
«92 - I (°6 و ...... و°43 و °44 و °45 و °46) و II و 123 (°22 ... و°41 «°2 - %10 :
«و °43 و °44 و °45) أعلاه ......................................................................
«- فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 -°2 أعلاه ؛
«................................................................................................................
«- فيما يخص الزيوت السائلة ...........................................................
«- فيما يخص الذرة و الشعير ؛ (الباقي لا تغيير فيه) عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10091 «المادة 129.- III.- المحررات ذات المنفعة الاجتماعية : «- بالنسبة لعمليات بيع العقارات بمزاد ..........................................
«.......................................................................................................
«1° - ..................................................................................................
«.......................................................................................................
«....................................................................................................... « ................................................................................................................
«°19 - فيما يخص عقود الإيجار ..................................................... « ................................................................................................................
«.................................................................... مع إضافة التحملات.
«°9 - ............................................. المدينة القديمة بالدار البيضاء ؛ «إلا أنه فيما يخص الإيجارات الحكرية المتعلقة بأرا ضي الدولة «المعدة لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة أو الفلاحة «°10 - العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :
«أو الخدمات، فإن الأساس الخاضع للضريبة يحدد في مبلغ أكرية «سنة واحدة ؛
«- مؤسسة الحسن الثاني ..................................................................
«°20 - فيما يخص عقود الإيجار لعقارات لمدى الحياة .................... «..........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه) «..........................................................................................................
«المادة 132.- تصفية الضريبة «- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ........................... السالف الذكر؛ «I.- تطبق واجبات التسجيل .................................................
«لاستيفاء هذا الإجراء .
«- مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ؛
«II.- إذا كان نفس العقد ............................................الأعلى.
«°11 - ................................................................................................
«غير أنه إذا تضمن ..................................منها بحسب طبيعته. « ......................................................................................................... «III.- إذا كان عقد .......................................المقررة للعقارات.
«غير أنه .......................................................تلك الأموال.
«°16 - المحررات المتعلقة ...............................................................
«المادة 133.- I.-واو. - يخضع لنسبة % 4 :
«.............................................................................. قبل 9 يوليو 1966 ؛
«°1 - ..................................................................... مساحتها المغطاة ؛
«°17 - عمليات تسليم القطع الأرضية المنجزة وفق الظهير الشريف «°2 - الاقتناء..................................................... مهني أو إداري «رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق «في حدود خمس (5) مرات المساحة المغطاة، مع مراعاة الشروط «بالأرا ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.» «المنصوص عليها في المادة I-134 بعده ؛
«°3 - ...................................................................................................
«المادة 131.- أالساس الخاضع للضريبة «.................................................................. تقديم الأموال المذكورة.»
«من أجل تصفية الواجبات ......................................... يحدد أساس «المادة 135.- الواجب الثابت «الضريبة كما يلي :
«تخضع للتسجيل .............................................................................
«................................ مبلغ خمسمائة ألف (500.000) درهم.
«°1 - فيما يخص البيوع ............................................... تضاف إليه.
«وتخضع للتسجيل ..................... المحدد في مائتي (200) درهم :
«غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون :
«°1- ....................................................................................................
«- بالنسبة لاقتناء عقارات أو أصول تجارية في إطار عقد «مرابحة» «...............................................................................................................
«أو «إجارة منتهية بالتمليك»، في ثمن اقتناء هذه العقارات من «.................................................................................................................
«طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛ «°12 - ........................................................... بين الخواص ؛ 10092 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( «°13 - عقود مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي «III. - يمنع على العدول ..................................................................... «بواسطتها تقوم هذه المؤسسات بوضع عقارات أو أصول تجارية «............................................................... المشار إليه أعلاه. «رهن إشارة زبائنها، في إطار عمليات الائتمان الإيجاري أو المرابحة «أو «إجارةمنتهيةبالتمليك»، وفسخالعقودالمذكورةبترا ضيالأطراف «IV - في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول «خلال سريان مفعولها وكذا تفويت العقارات السالفة الذكر «لفائدة المستأجرين والمقتنين الواردين في العقود السالفة الذكر ؛
«أو الموثقين أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، أن يطالبوا «°14 - مع مراعاة ...............................................................................
«بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص (الباقي لا تغيير فيه) «المادة 136. - التزاماتاألطراف المتعاقدة «الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال .................................................................................................. - .I« «ملكيته أو تفويته، وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة «II. - يلزم الأطراف..............................................بمكتب التسجيل.
«إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة.
«إذا لم يحرر.................................................يحتفظ بها في المكتب.
«وفي حالة القيام بإجراء التسجيل وأداء الواجبات المستحقة «V. - ................................................................................................... «بالطريقة الإلكترونية كما هو منصوص عليه على التوالي في المادتين «155 و 169 أدناه، تعفى الأطراف المتعاقدة من الالتزامات الواردة في (الباقي لا تغيير فيه) «هذا البند.
«المادة 144.-I.-الحداألدنىللضريبةعلىالشركاتوللضريبةعلى «III. - تعفى من تقديمها....................................................................
(الباقي لا تغيير فيه) «الدخل برسم الدخول المهنية و الفلاحية «المادة 137.- التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين «بالتوثيق وكتاب الضبط «ألف- .................................................................................................
«I .- التزامات الموثقين «باء- .................................................................................................
«يجب على الموثقين أن .........................................واجبات التسجيل.
«يلزم الموثقون العبريون ...................................واجبات التسجيل. «جيم- .................................................................................................
«يجبعلىالموثقين..............................................................................
«دال- ................................................................................................. «............................................................... يحررونها لهذا الغرض أو بناء «على نفس واجبات الإقرار والأداء التي يقومون بها بطريقة إلكترونية، «هاء- تسوية الحد الأدنى للضريبة «وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 155 و 169 أدناه.
«غير أن أطراف العقد ...................................................................
«يخصم الحد الأدنى من مبلغ الضريبة على الدخل، غير أن الفرق (الباقي لا تغيير فيه) «يظل كسبا للخزينة إذا تبين أن الجزء المطابق للدخل المهني أو الدخل المادة 139. - التزامات مشتركة «I. - بصرف النظر ........................................................................... «الفلاحي أو هما معا من الضريبة على الدخل، بالنظر إلى الدخل «.................................................................................. تسجيله مسبقا.
«الإجمالي المفروضة عليه الضريبة أقل من مبلغ الحد الأدنى المحدث «II. - يجب على العدول ...................................................................
«.............................................................................. بالرخصة الإدارية. «بموجب «ألف» أعلاه.»
عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10093 «المادة 145 . - .................................................................................... «III .- ....................................................................... مبرمة مع الدولة. «................................................................................................................
«IV .- (ينسخ) «.................................................................................................................
«المادة 169.- أالداء الإلكت رني «VII.- یجب على الخاضعین للضریبة الذين ليست لهم «I. - يمكن للخاضعين للضريبة .................... للوزير المكلف بالمالية. «صفة تاجر أن يضيفوا في جميع الوثائق التي یسلمونها لزبنائهم «أو للأغيار رقم تعريفهم الضريبي المسلم لهم من طرف المصلحة «غيرأنه ............................................................ لدى إدارة الضرائب : «المحلية للضرائب و كذا رقم القيد في الرسم المهني.
«- ........................................................................................................
«VIII- یجب على الخاضعین للضریبة أن يبينوا رقم التعريف «- ........................................................................................................ «الموحد للمقاولة في الفاتورات و أي وثيقة أخرى لها قوة الإثبات التي «- و ابتداء من فاتح يناير 2016 .......................................................... «یسلمونها لزبنائهم و كذا في جميع الإقرارات الجبائية المنصوص «............... دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛ «عليها في هذه المدونة.
«- وابتداء من فاتح يناير 2017 ، بالنسبة لجميع المنشآت باستثناء «المادة 146 .- أوراق إثبات النفقات «المقاولات الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي «یجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها «المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة «الخاضع للضریبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا و مثبتة «بنص تنظيمي.
«بفاتورة قانونیة لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر.
«كما يتعين على الخاضعين للضريبة ................................................
«ویجب أن تتضمن ...........................................................................
(الباقي لا تغيير فيه) (الباقي لا تغيير فيه) «المادة 170 .- III.- فيما يتعلق بالشركات .......................................
«المادة 155.- الإقرار الإلكت رني «............ الإعفاءات المذكورة .
«I .- يجوز للخاضعين ........................... بقرار للوزير المكلف بالمالية.
«وحينئذ تحدد الدفعات المستحقة عن السنة المحاسبية الجارية «غيرأنهيجبالإدلاء لإدارةالضرائببطريقةإلكترونيةبالإقرارات «استنادا إلى مبلغ الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى الذي كان يستحق «السالفة الذكر : «دفعه في حالة عدم الإعفاء، مع تطبيق الأسعار التي تخضع لها «الشركات المعنية برسم السنة المحاسبية الجارية.»
«- ........................................................................................................
«المادة 172 . - التحصيل عن طريق الجدول «- ........................................................................................................
«تفرض الضریبة على الشركات عن طریق الجدول :
«- و ابتداء من فاتح يناير 2016 .........................................................
«- إذا لم تدفع ..................................................................................
«............................................................ دون احتساب الضريبة على «................................................................. والزيادات المرتبطة بها ؛
«القيمة المضافة ؛
«- في حالة فرض الضریبة تلقائیا أو تصحیح مبلغ الضرائب وفق «- و ابتداء من فاتح يناير 2017 بالنسبة لجميع المنشآت، باستثناء «ما هو منصوص عليه في المواد 220 و 221 و 221 المكررة و 222 «المقاولات الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي «و 228 و 229 أدناه.
«المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة «بنص تنظیمي. «المادة 173.- التحصيل بواسطةاألداء التلقائي «يتعين على الخاضعين للضريبة ....................................................... «I.- يدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب :
(الباقي لا تغيير فيه) «- ................................................................................................
«المادة 164 - منح الامتیازات الجبائیة «- ........................................................................ رأس المال والدين.
«I .- ..................................................................................................... «- .................................................................................... في حسابه.
«II .- .................................................................................................... «- الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم 10094 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( «المهنية أو الفلاحية أو هما معا حسب نظام النتيجة الصافية «المنصوص عليها في المادتين 155 و 169 أعلاه دون إصدار أوامر «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة بمن فيهم الملزمون «بالتحصيل.
«المزاولون للمهن الحرة المحددة لائحتها بنص تنظيمي المشار إليهم «تستحق ............................................................ في المادة 232 أدناه.
«في المادتين 155 - I و 169 - I أعلاه، قبل انصرام أجل الإقرار .................................................................................................... -. II« «المنصوص عليه في المواد 82 و 85 و 150 أعلاه.
«.................................................................................................................
«ويباشر دفع الضريبة ......................................................................
«III .- تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات (الباقي لا تغيير فيه) «يتم أداء الضريبة لدى ..................................................................... «المادة 175.- التحصيل عن طريق الجدلو و األمر بالاستخلاص «المحاسب العمومي المختص، لاسيما البنوك ووكالات التأمين «I .- تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن «............................................................... التي يحددها نص تنظيمي.» «طريق إصدار أمر بتحصيلها :
«المادة 184 .- جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر «- عندما يكون الخاضعون للضريبة ملزمين بإيداع إقرار سنوي «بالإقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة «بالدخل العام باستثناء الخاضعين للضريبة المشار إليهم في «والدخل العامواألرباح العقارية وأرباح رؤوساألموال المنقولة «المادة 173 - I أعلاه و المحددة دخولهم المهنية أو الفلاحية أو هما «ورقماألعمال والعقود والاتفاقات «معا حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة «الصافية المبسطة بمن فيهم الملزمين المزاولين للمهن الحرة «تطبق زيادات قدرها% 5 و% 15 و% 20 بالنسبة للإقرار المتعلق «المحددة لائحتها بنص تنظيمي ؛ «بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة والدخل العام والأرباح «العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ورقم الأعمال والعقود «- عند عدم أداء الضريبة تلقائيا .....................................................
«والاتفاقات في الحالات التالية :
«..........................................................................................................
«- % 5 :
«................................................... أو قنصلية معتمدة بالمغرب ؛
«• في حالة إيداع الإقرارات والعقود والاتفاقات داخل أجل «- في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح الضرائب «لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من التأخير ؛
«كما هو منصوص عليه في المواد 220 و 221 و 221 المكررة و 222 «و 223 و 228 و 229 أدناه. «• وفي حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء «واجبات تكميلية ؛
«يصبح مجموع الضريبة ..................................................................
«-% 15 في حالة الإدلاء بالإقرارات والعقود والاتفاقات بعد أجل (الباقي لا تغيير فيه) «ثلاثين (30) يوما المذكور ؛
«المادة 177 -. تحصیل الضریبة عن طریق قائمة الإیرادات «-% 20 في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع «یحرر مأمورو إدارة الضرائب ........................................................
«الإقرار الضريبي أو في حالة إيداع إقرار ناقص أو غير كاف. «..................................... طبقا لمقتضیات المواد 220 و 221 و 221 «تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ : «المكررة و 228 و 229 أدناه والذعائر المنصوص عليها في ھذه المدونة، «°1 - إما الضريبة المطابقة لربح أو لدخل عام أو للأرباح العقارية «وتذيل القوائم المذكورة بصيغة التنفيذ من لدن الوزير المكلف «أو لأرباح رؤوس الأموال المنقولة أو لرقم أعمال السنة المحاسبية، «بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.»
«وإما الواجبات التكميلية المستحقة ؛
«المادة 179.- طرق التحصيل «°2 - ..................................................................................................
«I .- التحصيل بواسطةاألمر بالاستخلاص «°3 - ..................................................................................................
«مع مراعاة أحكام البندين ........................................على السيارات.
«°4 - ..................................................................................................
«مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة بعده، يتم تحصيل واجبات «التسجيل في حالة الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وفق الأحكام «°5 - وإما .............................................................. و الأرباح المعفاة. عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10095 «و لا يمكن أن يقل مبلغ .................................................................... «المادة 208. - الجزاءات المترتبة علىاألداء المتأخر للضرائب «......................................................................... المشار إليها في °4 أعلاه. «والواجبات والرسوم «غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير كاف تطبق غرامة قدرها «I.- تطبق ذعيرة .................................................................................. «خمسمائة (500) درهم إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة «......................................................................... من مبلغ : «تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها.
«- الأداءات التلقائية .........................................................................
«المادة 185 . - الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق «- الضرائب الصادرة ......................................................................... «الاطلاع «- الضرائب الصادرة ............................. الجدول أو قائمة الإيرادات.
«تفرض غرامة تهديدية يومية قدرها خمسمائة (500) درهم في «غير أن ذعيرة 10% المذكورة :
«حدود خمسين ألف (50.000) درهم على الأشخاص الذين لا يدلون «بالمعلومات المطلوبة داخل الأجل والشروط المنصوص عليها في المادة «- تخفض إلى 5% في حالة أداء الواجبات المستحقة داخل أجل «214 - I أدناه. «لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من التأخير ؛
«غير أن هذه المقتضيات ................................................................... «- ترفع إلى% 20 في حالة عدم الأداء أو الأداء خارج الأجل لمبلغ «............................................................................. الجماعات الترابية. «الضريبة على القيمة المضافة المستحقة أو الواجبات المحجوزة «في المنبع المشار إليها في المواد 110 و 111 و 116 و 117 و 156 إلى «تفرض هذه الغرامة التهديدية اليومية عن طريق الجدول ............
«160 أعلاه.
(الباقي لا تغيير فيه) «واستثناء من الأحكام ...................................................................... «المادة 186.- جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة «............................................................. الفترة التي تتجاوز اثني عشر «ألف - تطبق زيادة بسعر %20 : «(12) شهرا الفاصلة بین التاریخ الذي قدم فیه الخاضع للضریبة «الطعن سواء أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة المنصوص عليها «°1 - عند تصحيح حصيلة الأرباح أو رقم الأعمال لسنة محاسبية «في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «أو الأرباح العقارية أو الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ؛
«بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أدناه وبین التاریخ الذي «-°2 ...................................................................................................
«یوضع فیه الأمر بتحصیل الجدول أو قائمة الإیرادات المتضمن «-°3 .................................................................................................. «للضریبة التكمیلیة المستحقة موضع التنفیذ.
«-°4 ........................................... عملا بمقتضيات المادة 220 أدناه. «وفيما يتعلق بتحصيل .....................................................................
«............................................................................ وتاريخ أداء الضريبة.
«تحتسب زيادة 20% على مبلغ :
..................................................................................................... -.II« «- الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح ؛
«III.- بالنسبة للضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات ...........
«- على كل إعادة إدماج تؤثر على نتيجة فيها عجز.
«................................................................... قدره مائة (100) درهم.
«غير أن زيادة %20 السالفة الذكر ترفع إلى %30 بالنسبة «وإذا ثبت التأخير .............................................................................. «للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة وللخاضعين لإلزامية حجز «........................ بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.» «الضريبة في المنبع المنصوص عليها في المواد 110 و 111 و 116 و 117 «و 156 إلى 160 أعلاه. «المادة 212 .- I.- إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة ...........
«................................................................................................................
«باء - ترفع إلى %100 زيادتي %20 و %30 السالفتي الذكر :
«................................................................................................................
«°1 - إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة، على إثر استعمال «................................................................................................................ «الأساليب المنصوص عليها في المادة 192 -I أدناه ؛
«............................................................................. تنفيذ المعالجات.
«°2 - في حالة إخفاء ............................................................................
«ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص (الباقي لا تغيير فيه) «المشار إليه أعلاه :
10096 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( «- أكثر من ثلاثة (3) أشهر ........................................ دون احتساب «.......................................................معإخبارهمبأنهذاالأساسسيصير «الضريبة على القيمة المضافة ؛
«نهائيا إذا لم يقدموا طعنا في ذلك أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة «- أكثر من ستة (6) أشهر ........................................ دون احتساب «المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر «الضريبة على القيمة المضافة ؛
«في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أدناه، «لا يدخل في مدة الفحص ..................................................................
«حسب الحالة، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم «.............................................. فحص المحاسبة بمستشار يختاره.»
«رسالة التبليغ الثانية.
«المادة 214.- .I - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجوز «لإدارةالضرائب......................................................................................
«III. - (ينسخ) «أن تطلب، حسب كيفيات التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 «أدناه، الاطلاع على :
«IV. - (ينسخ) «°1 - الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطي سي أو على ورق «V.- (ينسخ) «أو على كل حامل معلوماتي لما يلي :
«أ) ......................................................................................................
«VI. - تحرر على الفور ........................................................................ «ب) ....................................................................................................
«............................................................................. الضرائب المفروضة :
«غير أن ............................................................... ضريبي أو محاسبي.
«- عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في «°2 - سجلات .....................................................................................
«.................................... رتبة مفتش مساعد.
«البندين I و II من هذه المادة ؛
«يجب أن تقدم طلبات الاطلاع المشار إليها أعلاه كتابة، ويجب «- بعد الاتفاق ................................................................ التصحيح ؛ «أن تبين نوعية المعلومات والوثائق المطلوبة والسنوات المحاسبية «أو الفترات المعنية وكذا شكل ونوع وحامل هذه المعلومات والوثائق.
«- عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقديرالضريبة أو مقرر اللجنة «يجب أن تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى الإدارة «الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛ «الضريبية طبقا للطلبات المذكورة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما «التي تلي تاريخ تسلم هذه الطلبات، ويجب أن تكون كاملة وذات قوة «- بالنسبة للتصحيحات ..................................... مسطرة التصحيح. «ثبوتية و صدقية.»
«المادة 220 . - المسطرة العادية لتصحيح الضرائب « VII. - يمكن الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية «I. - يمكن لمفتش الضرائب أن يدعى إلى تصحيح :
« لتقدير الضريبة وعن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة « - .......................................................................................................
« بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة 242 أدناه. « - .......................................................................................................
« VIII .- تكون مسطرة التصحيح ......................................................
« - .................................................................................... والاتفاقات.
«يمكن أن تكون ....................................................... بصورة تلقائية.
«.................................................. المنصوص عليه في البند II أعلاه.
«في هذه الحالة يبلغ ................................. المادة 219 أعلاه خلال « ولا يجوز ...................................... أمام اللجنة الوطنية للنظر في «الثلاثة (3) أشهر التي تلي تاريخ إنهاء المراقبة ........................................
«....................................................................................................... «الطعون المتعلقة بالضريبة أو أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.
«........................................................................ في المادة 235 أدناه.
« IX. - تطبق أحكام ............................................................................
«II. - إذا تلقى المفتش ملاحظات .....................................................
«................................................................................................................ (الباقي لا تغيير فيه) عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10097 « المادة 221. - المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب « ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع « I.- إذا لاحظ................................................................. بتصحيح : «للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «- ........................................................................................................
«بالضريبة أو أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.» «- ........................................................................................................
«المادة 224.- التصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية «- ........................................................................................................
«إذا لاحظ مفتش الضرائب،فيما يتعلق بالأرباح العقارية بعد «- ........................................................................................................
«الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 «- ....................................................................... عن مزاولة نشاطها.
«وفي هذه الحالات يبلغ المفتش ..................................................... «أعلاه أو ذاك المنصوص عليه في المادة 221 المكررة أعلاه، «............................. المادة 219 أعلاه خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي «ما يستوجب القيام ............................................................................... «تاريخ إنهاء المراقبة الضريبية أسباب التصحيحات المزمع القيام بها «وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة.
«................................................................... لتاريخ إيداع الإقرار الأولي «يضرب للمعنيين .............................................................................
«أو الإقرار التصحيحي المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 83 «................................................................................ في المادة 235 أدناه.
«و 221 المكررة أعلاه.
« II. - إذا قدمت ملاحظات.................................................................
«.......................................................................مع إخبارهم بأن لهم «إذا أبدى الخاضع للضريبة ........................................................... « أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (الباقي لا تغيير فيه) « المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر « في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أدناه، «المادة 225.- اللجان المحلية لتقدير الضريبة « حسب الحالة، داخل أجل ........................................... رسالة التبليغ « الثانية.
«I .- تحدث الإدارة لجانا ................................................اختصاصها. « يقوم المفتش ................................................................... المذكورة.
« في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة « تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض « أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، حسب « الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم « الحالة، لايمكن أن ينازع في الضريبة المفروضة إلا ...................... في « المادة 235 أدناه. « الرئيسية داخل دائرة اختصاصها في الحالات التالية :
« يمارس الطعن أمام ............................................... وفق الشروط «- التصحيحات فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة حسب نظام « المحددة في المواد 225 و 226 و 242 أدناه.
«الربح الجزافي والدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح « III. - في حالة التوقف..................................................................
« المتعلق بنتيجة التصفية النهائية.
«الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة وواجبات التسجيل والتمبر؛
« IV. - تكون مسطرة التصحيح لاغية :
«- فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين لا يتجاوز رقم «- في حالة عدم توجيه الإشعار بالفحص إلى المعنيين بالأمر «أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل الأجل المنصوص « أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، عن كل «عليه في المادة 212 - I(الفقرة الأولى) أعلاه ؛
« سنة محاسبية عن الفترة غيرالمتقادمة موضوع الفحص، عشرة «- في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين « للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه. «(10) ملايين درهم.
10098 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( « وتبت اللجان ................................ نصوص تشريعية أو تنظيمية. « يجب أن تكون مقررات اللجان ..............................................
«......................................................................الموالية لتاريخ صدورها.
« II. - ألف - ......................................................................................
« °1 - .................................................................................................. « و يجب أن تبت اللجنة في أجل اثنى عشر (12) شهرا يبتدئ من « °2 - ................................................................................................. « تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة.
« °3 - .................................................................................................
« وإذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية « °4 - ممثلا ......................................................................... الطالب . « لتقدير الضريبة مقررها، يشعر الكاتب المقرر الأطراف بذلك « بواسطة رسالة خلال الشهرين المواليين لانصرام أجل الاثنى عشر «يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير «الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة « (12) شهرا المذكور، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.
« أعلاه.
« تحدد هذه المطالبات موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج « يحدد أجل أقصاه شهران لتسليم المطالبات والوثائق السالفة « المستند إليها.
« الذكر من طرف الإدارة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة « يحدد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر لتسليم اللجنة المحلية لتقدير « بالضريبة، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة برسالة الإشعار المشار إليها « الضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة، « في الفقرة السابقة.
« ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع « وفي حالة عدم توجيه المطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل « للضريبة أمام اللجنة المذكورة.
« الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي « وفي حالة عدم توجيه المطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل « الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي « تم الإقرار بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة. « تم الإقرار بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.
« باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية :
« يستدعي الكاتب المقرر أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما « °1 - ................................................................................................ « على الأقل.......................................................................... في المادة 219 « °2 - فيما يخص الطعون................................................................ « أعلاه.
«مهنا حرة :
« يخبر الكاتب المقرر للجنة المحلية لتقدير الضريبة الطرفين « بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين (30) « يعين عامل العمالة.......................................................................... « يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
«................................................................................ اللجنة المحلية.
« وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها الرئيس « ويباشر تعيين .................................................................................. « واثنان من أعضائها. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، « فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. «......................... تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجنة المحلية. عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10099 « جيم - إذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون « يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة الوطنية للنظر في « ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة «الطعون المتعلقة بالضريبة ويسلمها لها، مصحوبة بالوثائق المتعلقة « لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
«بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.
« دال-يمكنأنتضيفاللجنة............................................................
« تحدد هذه المطالبات موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج «..................................................................... إذا ارتأت أن هذه المواجهة « المستند إليها.
«ضرورية.
« يحدد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر لتسليم اللجنة الوطنية للنظر « يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقررات « في الطعون المتعلقة بالضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر من « الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة، بما في ذلك ....................
« طرف الإدارة، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من «.................................................................................في المادة 242 أدناه.
« طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة.
« هاء - لا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام « وفي حالة عدم توجيه العرائض و الوثائق السالفة الذكر داخل « اللجان المحلية لتقدير الضريبة.
« الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي « المادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة « تم الإقرار بها أو قبولها من لدن الخاضعين للضريبة.
« I. - تحدث لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية للنظر في الطعون « يعهد رئيس اللجنة إلى واحد أو أكثر ........................................ « المتعلقة بالضريبة» ترفع إليها الطعون المتعلقة :
«........................... هذه المادة ببحث الطعون ويوزع الملفات على اللجان «- بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة « الفرعية.
« المنصوص عليه في المادة 216 أعلاه، أيا كان مبلغ رقم الأعمال « و تجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة و « المصرح به ؛
« يستدعي الكاتب المقرر أعضاء اللجنة وفق الإجراءات المنصوص «- بفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق « عليها ......................................................................................................
« رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف، «............................................................... خمسة عشر (15) يوما.
«برسم إحدى السنوات المحاسبية موضوع الفحص، عشرة (10) «ملايين د هم. « يخبر الكاتب المقرر للجنة الوطنية الطرفين بتاريخ انعقاد ر «اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما وفق « وترفع كذلك إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه. « بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية لتقدير الضريبة « داخل أجل اثني عشر (12) شهرا مقررات في شأنها. « III. - تضم كل لجنة فرعية :
« تكون اللجنة المذكورة ....................................................................
«- ........................................................................................................ «................................................................................................................
«- ....................................................................................................... «................................................................................................................
«........................................................................................................ «- ................................................................ في البند I من هذه المادة. «............................................................سبع (7) لجان فرعية تتداول في « ويختاررئيساللجنة......................................................................... « القضايا المعروضة عليها.
«................................................... الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
« II. - يرأس اللجنة الوطنية..............................................................
« يجبأنتكونمقررات..................................................................... «................................................................................................................
«..........................................خلال الأربعة (4) أشهر الموالية لتاريخ « ..........................................رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة.
« صدور المقرر.
« يقدم الخاضع للضريبة طعنه أمام اللجنة الوطنية للنظر « في الطعون المتعلقة بالضريبة في صورة عريضة توجه إلى المفتش في « و يجب أن تبت اللجنة في أجل اثني عشر (12) شهرا يبتدئ من « رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. « تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة.
10100 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( « IV. - ................................................................................................ «إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة أو في «................................................................................................................. «حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية «لتاريخ المطالبة .......................................................................................
« V. - يجوز للخاضع للضريبة .....................................................
«............................................................................، وذلك وفق الشروط (الباقي لا تغيير فيه) « والآجال المنصوص عليها في المادة 242 أدناه.
« المادة 242 . - المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة « يمكن كذلك أن تنازع الإدارة قضائيا في المقررات الصادرة عن « يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق « اللجنة المذكورة، .................................................... في المادة 242 أدناه.
« المحاكم في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير « VI. - لا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام « الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة « اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.»
« بالضريبة ...............................................................................................
« المادة 232.- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم « ............................................................تبليغ مقررات هذه اللجان.
................................................................................................. - .I « « يمكن كذلك للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق «...............................................................................................................
« المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة «............................................................................................................... « عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر « في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل « V. - ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 220 - I « قانونية أو واقعية.
«و المادة 221 - I و المادة 221 المكررة والمادة 222 - «ألف» و المادة 224 « و المادة 228 - I و الفقرة الأولى من المادة 229 أعلاه.
« كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح « VI.- يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن « الضرائب ............................................................................................... « أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الوطنية للنظر « الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر حسب الحالة عن اللجنة « في الطعون المتعلقة بالضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر « المحلية لتقدير الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون « الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجان المذكورة.
« المتعلقة بالضريبة.
................................................................................................. -.VII « « بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ................................................
« VIII . - استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها (الباقي لا تغيير فيه) « أعلاه :
«المادة 243 .- المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة « °1 - ................................................................................................
«.............................................................................................................. «إذا لم يقبل الخاضع ........................................................................ «................................................................................................................ «.................................................................. تبليغ القرار المذكور.
« °14 - ............................................................................................
«إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الثلاثة (3) أشهر .................. «............................................................... في حالة انقضاء أجل التقادم.
(الباقي لا تغيير فيه) « °15 - تستحق جميع الواجبات وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة « المادة 261.- أجل فرض الضريبة « بها المترتبة عن عدم إدلاء الخاضعين للضريبة بإقرارهم بالنسبة « لجميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، ولو تم انقضاء أجل « تمتد فترة فرض الضريبة ..................................................... « التقادم. «...........................................................................................................
«...................................................................... في المادة 208 أعلاه.
« غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل عشر (10) سنوات.»
« غير أنه ...........................................................................................
« المادة 235 . - حق وأجل المطالبة «................................................................................... الوصل المذكور.
« يجب على الخاضعين للضريبة .......................................................
«............................................................................................................ « وكذلك الشأن ................................................................................ «...................................... الذي تقوم به المصلحة المختصة. «.......................................................................................... من الضريبة. عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10101 « تظل الضريبة ................................................................................. « المادة 275.- التصفية و السعر «......................................................... استبدال المالك خلال هذه الفترة.
« یحدد مبلغ المساهمة الاجتماعیة للتضامن المترتبة على ما یسلمه « يمكن لملاك الناقلات المعفاة من الضريبة طلب تسليم شهادة « الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخ صي، لكل وحدة «الإعفاء من الإدارة. « سكنية، حسب الجدول النسبي التالي :
« المادة 262.- تعريفة الضريبة المساحةالمغطاةبالمترالمربع السعربالدرهملكلمترمربع « تحدد تعريفة الضريبة كما يلي ...................................................... تساويأوتقلعن 300 معفاة « غير أنه........................................................................... البنزين على : من 301 ـإلى 400 60
«- العربات النفعية ............................................. لأشخاص ذاتيين ؛ من 401 إلى 500 100
ما فوق 500 150 «- العربات ذات محرك كهربائي........................... (كهربائي وحراري).
« يُقصد بالوحدة السكنية ...............................................................
« يجب في الحالات ................................................... للتاريخ المذكور.
(الباقي لا تغيير فيه) «في جميع الحالات ..........................................................................
«المادة 277 -. الالتزامات المتعلقة بالإقرار «............................................................................ شهرا كاملا.
«يجبعلىالأشخاصالمشارإليهمفيالمادة 274 أعلاه...........................
« المادة 263.- التزامات مالكي السيارات «........................................................................................... يبين المساحة « لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت......... أو الإعفاء منها.
«المغطاة بالمتر المربع للوحدة السكنية وكذا مبلغ المساهمةالمطابقة «لها، مشفوعا :
« المادة 264.- التزامات أعوان الجماركو األمن الوطني «- برخصة السكن ورخصة البناء التي تبين المساحة المغطاة المبنية « يجب أن يتأكد أعوان الجمارك والأمن الوطني من أن كل «بالمتر المربع بالنسبة للوحدات السكنية الفردية ؛ « سيارة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية « المفروضة على السيارات. «- أو برخصة السكن والتصميم أو كل وثيقة تبين المساحة المغطاة «بالمتر المربع لكل وحدة سكنية فردية بالنسبة للبناءات المشتركة.
« في حالة عدم التوفر على ما يثبت أداء الضريبة أو الإعفاء منها، « فإن الناقلة .......................................................................................... «يجب أن يودع ...................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه) (الباقي لا تغيير فيه) « المادة 265.-األعوان المكلفون بإثبات المخالفات II. - ابتداء من فاتح يناير 2016 ، تتمم على النحو التالي المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمواد 103 المكررة و 125 المكررة « يكلف أعوان الإدارة الجبائية المفوضون بصفة خاصة بإثبات مرتين و 187 المكررة و 208 المكررة و 221 المكررة : « المخالفات المتعلقة بهذا القسم. تتم تسوية المبالغ الناقصة كليا « أو جزئيا بشكل تلقائي عن طريق الأمر بالاستخلاص. « المادة 103 المكررة. - إرجاع الضريبة على القيمة المضافة «المطبقة على أموال الاستثمار « يؤهل كذلك لإثبات المخالفات المتعلقة بمقتضيات هذا القسم « عن طريق تحرير محاضر، أعوان الجمارك ................................... « يمكن للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين «................................................................................................................ « يستفيدون من الحق في الخصم، باستثناء المؤسسات والمنشآت « العمومية، الذين يبين الإقرار برقم أعمالهم وجود دين ضريبي غير (الباقي لا تغيير فيه) « قابل للاستنزال، الاستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة « المادة 266.- كيفيات التطبيق « المطبقة على أموال الاستثمار ما عدا المعدات وتجهيزات المكتب « يثبت أداء الضريبة عن طريق تسليم مخالصة حسب الكيفيات « وعربات نقل الأشخاص غير تلك المستعملة لأغراض النقل العمومي « المحددة بموجب نص تنظيمي.» « أو النقل الجماعي للمستخدمين.
10102 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( « تحدد كيفيات تطبيق الإرجاع السالف الذكر بنص تنظيمي. « المادة 187 المكررة . - الجزاءات المترتبة على المخالفات المتعلقة « بالإقرار الإلكت رني « يجب أن يودع طلب الإرجاع كل ربع سنة لدى المصلحة المحلية « للضرائب التابع لها الخاضع للضريبة خلال الشهر الموالي لربع « تطبق زيادة قدرها %1 على الواجبات المستحقة أو التي كان من « السنة الذي يبين فيه الإقرار برقم الأعمال وجود دين ضريبي غير « الواجب فرضها في غياب الإعفاء، في حالة عدم الوفاء بالالتزامات « قابل للاستنزال فيما يتعلق بأموال الاستثمار.
« المتعلقة بالإقرار بطريقة إلكترونية المنصوص عليه في المادة 155 « لا يمكن خصم الدين الضريبي الذي تم في شأنه إيداع طلب « أعلاه.
« الإرجاع. و يجب على الخاضعين للضريبة إلغاء الدين السالف « لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة المذكورة عن ألف (1.000) درهم. « الذكر من الإقرار برقم الأعمال بالنسبة للشهر أو ربع السنة الموالي « لربع السنة الذي تبين فيه وجود دين ضريبي قابل للإرجاع. « ويتم تحصيل الزيادة المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول بدون « مسطرة.»
« تخول الحق في الإرجاع الضريبة على القيمة المضافة المبينة في « فواتير الاقتناء التي تم أداؤها خلال ربع السنة. « المادة 208 المكررة. - الجزاءات المترتبة على المخالفات المتعلقة « بالأداء الإلكت رني « يصفى إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بأموال « الاستثمار في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب « تطبق زيادة قدرها %1 على الواجبات المستحقة أو التي كان من « الإرجاع و ذلك في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة « الواجب فرضها في غياب الإعفاء، في حالة عدم الوفاء بالالتزامات « على أموال الاستثمار.
« المتعلقة بالأداء بطريقة إلكترونية المنصوص عليه في المادة 169 « تكون المبالغ الواجب إرجاعها التي تمت تصفيتها محل مقررات « أعلاه.
« للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض « لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة المذكورة عن ألف (1.000) درهم. « ويترتب عليها إعداد أمر بالإرجاع.»
« و يتم تحصيل هذه الزيادة عن طريق الجدول بدون مسطرة.»
« المادة 125 المكررة مرتين.- استرداد الضريبة على القيمة «المضافة غير الظاهرة « المادة 221 المكررة. - مساطر إيداع الإقرار التصحيحي « استثناء من أحكام المادتين 101 و 104 أعلاه، يمكن خصم « I. - عندما تلاحظ الإدارة أخطاء مادية في الإقرارات المودعة، « الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة في ثمن شراء القطاني « تُوجه إلى الخاضع للضريبة رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها « و الفواكه و الخضر غير المحولة ذات المصدر المحلي الموجهة إلى « في المادة 219 أعلاه، تطلب منه بواسطتها إيداع إقرار تصحيحي « منتوجات الصناعة الغذائية التي تم بيعها محليا.
« داخل أجل الثلاثين(30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
« يحدد مبلغ الضريبة غير الظاهرة على أساس نسبة الاسترداد « ويجب أن تحدد رسالة التبليغ المذكورة طبيعة الأخطاء المادية « المحتسبة من قبل الخاضع للضريبة انطلاقا من العمليات المنجزة « التي لاحظتها الإدارة.
« برسم السنة المحاسبية السابقة، و ذلك على النحو الآتي :
« إذا أبدى الخاضع للضريبة موافقته على تصحيح الأخطاء «- في البسط، المبلغ السنوي للمشتريات من المنتوجات الفلاحية « السالفة الذكر، وجب عليه إيداع إقرار تصحيحي داخل أجل « غير المحولة مضاف إليها المخزون الأصلي و مطروح منها المخزون « الثلاثين(30) يوما السالف الذكر.
« النهائي ؛
« إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي داخل « - في المقام، المبلغ السنوي للمبيعات من المنتوجات الفلاحية « أجل الثلاثين(30) يوما السالف الذكر أو قام بإيداع إقرار تصحيحي « المحولة باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.
« جزئي ، تتم متابعة المسطرة طبقا لأحكام المادة 228 - II أدناه.
« تعتبر النسبة المحصل عليها نهائية لحساب الضريبة غير « الظاهرة القابلة للاسترداد خلال السنة الموالية. « يجب أن يحرر الإقرار التصحيحي في أو وفق مطبوع « نموذجي تعده الإدارة، وتأخذ الإدارة هذا الإقرار بعين الاعتبار، « تطبق النسبة المحصل عليها على رقم أعمال الشهر أو ربع السنة « دون الإخلال بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحق المراقبة المخول « خلال السنة الموالية لتحديد أساس احتساب الضريبة غير الظاهرة.
« و يخضع هذا الأساس لنفس سعر الضريبة على القيمة المضافة « للإدارة في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذه المدونة بالنسبة لكل « المطبق على المنتوجات الفلاحية المحولة.» « الفترة غير المتقادمة.
عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10103 « II.-عندما تلاحظ الإدارة أن رقم الأعمال المصرح به من طرف 3 - تطبق أحكام المادة II-28 من المدونة العامة للضرائب كما تم « الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام النتيجة الصافية تغييرها بموجب البند I أعلاه، على مبالغ فوائد القروض المحصل « المبسطة أو الربح الجزافي أو نظام المقاول الذاتي، تجاوز خلال عليها أو الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد «المرابحة» « سنتين متتابعتين الحدود المنصوص عليها لتطبيق الأنظمة السالفة أو هامش الإيجار المؤدى في إطار عقد «إجارة منتهية بالتمليك» « الذكر، والمشار إليها في المواد 39 و 41 و 42 المكررة مرتين أعلاه، والمدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2016.
« توجه لهم الإدارة رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة « 219 أعلاه، تطلب منهم بواسطتها إيداع إقرارات تصحيحية 4 - تطبق أحكام المادة 59 - V من المدونة العامة للضرائب كما تم «وفق النظام الواجب تطبيقه عليهم داخل أجل الثلاثين (30) يوما تغييرها بموجب البند I أعلاه، على مبلغ تكلفة الشراء وهامش الإيجار « الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
المؤدى في إطار عقود «إجارة منتهية بالتمليك» المدفوع ابتداء من فاتح يناير 2016.
« ويجب أن تحدد هذه الرسالة أسباب وطبيعة أوجه النقصان « الملاحظة في الإقرار الأولي.
- 5 -تطبق أحكام المادة 63 - II - باء من المدونة العامة للضرائب كما « إذا تبين للإدارة أن التصحيحات التي تم إدخالها في أجل تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على التفويتات المنجزة ابتداء من « الثلاثين(30) يوما المشار إليه أعلاه ناقصة أو عندما لم يقم الخاضع فاتح يناير 2016.
« للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي داخل الأجل السالف الذكر،
- 6 -تطبق أحكام المادة 64 - III من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها « تتم متابعة المسطرة طبقا لأحكام المادة 228 - II أدناه.
بموجب البند I أعلاه، على الدخول الناشئة عن إيجار عقارات زراعية «III .- يمكن للإدارة بعد التحليل الأولي للبيانات الواردة في الإقرارات والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2016.
«وبناء على المعلومات المتوفرة لديها ودون اللجوء مباشرة إلى مسطرة
- 7 -تطبق أحكام المادة 65 - II من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها «فحص المحاسبة المنصوص عليها في المادة 212 أعلاه، أن تطلب من الملزمين بموجب البند I أعلاه، على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2016. «التوضيحات الضرورية حول المعلومات المرتبطة بإقراراتهم إذا رصدت
- 8 -تطبق أحكام المادة 86 - °4 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها «إخلالات لا سيما في ما يخص العناصر التي لها تأثير على أساس فرض بموجب البند I أعلاه، على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2016. «الضريبة المصرح به.
- 9 -تطبق أحكام المادة 103 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما «ويجب أن توجه الإدارة في هذا الشأن، طلبا مفصلا للملزم وفق تمت إضافتها بموجب البند II أعلاه، على أموال الاستثمار المقتناة ابتداء من «الشكليات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، تدعوه فيه إلى تقديم فاتح يناير 2016.
«التوضيحات بكل الوسائل المتاحة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من
- 10 -تطبق أحكام المادة 125 المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب «تاريخ تسلم طلب الإدارة.
كما تمت إضافتها بموجب البند II أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2016. «وإذا رأى الملزم أن ملاحظات الإدارة جميعها أو بعضها تستند إلى أساس، لاحتساب مبلغ الضريبة غير الظاهرة برسم سنة 2016 ، تحدد نسبة «جاز له أن يقوم بتسوية وضعيته داخل أجل الثلاثين (30) يوما السالفة الاسترداد المشار إليها بالمادة 125 المكررة مرتين بناء على عمليات الشراء «الذكر، وذلك بإيداع إقرار تصحيحي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده والبيع المنجزة خلال سنة 2015.
«الإدارة.
- 11 -تطبـق مقتضيـات المادتيـن (131 - °19) و (133 - I - واو - °2) مـن «IV. - لا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه وكذا الذعيرة المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمهما بموجب البند - I أعلاه، على العقود «المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه في الحالات التي يقوم فيها الخاضع المبرمـة ابتـداء مـن فاتـح ينايـر 2016.
«للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي المشار إليه في البنود I و II و III أعلاه.»
- 12 -يطبـق حـذف خصـم الحـد الأدنـى للضريبـة الناتـج عـن أحـكام المـادة III.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، تنسخ مقتضيات المواد 97
- 144 -I - «هـاء» مـن المدونـة العامـة للضرائـب كمـا تـم تغييرهـا بموجـب البنـد I و 202 و 276 من المدونة العامة للضرائب.
أعـ ااه، علـى السـنوات المحاسـبية المفتوحـة ابتـداء مـن فاتـح ينايـر 2016.
IV. - دخول حيز التطبيق 13 - تطبـق أحـكام البنديـن VII و VIII مـن المـادة 145 مـن المدونـة العامـة للضرائـب كمـا تمـت إضافتهمـا بموجـب البنـد I أعـ ااه، علـى الوثائـق والفاتـورات
- 1 -تطبق أحكام المادتين 11 - II و 106 - II من المدونة العامة التـي يتـم تسـليمها إلـى الزبنـاء ابتـداء مـن فاتـح ينايـر 2016 وعلـى الإقـرارات للضرائب كما تم تغييرهما بموجب البند I أعلاه، برسم السنوات الجبائيـة المدلـى بهـا ابتـداء مـن نفـس التاريـخ.
المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2016.
- 2 -تطبق أحكام المادة 19 (I - ألف و II - باء) من المدونة العامة 14 - تطبق أحكام المادة 173 - I من المدونة العامة للضرائب كما تم للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على تتميمها بموجب البند I أعلاه، على مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2016. برسم الإقرارات بالدخل المودعة ابتداء من فاتح يناير 2016.
الجريدة الرسمية 10104 - 10104 - عدد 6423 - 9 وألاعبير 9 بر 9 (2(مسيد 21 21
- 15 -تطبق مقتضيات المادة 179 - I من المدونة العامة للضرائب غير أنه بالنسبة للقضايا التي لا تزال المسطرة جارية في شأنها إلى غاية كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه، على إجراءات التسجيل المنجزة 31 ديسمبر 2015 ، تواصل المسطرة وفقا لأحكام هذه المدونة الجاري بطريقة إلكترونية ابتداء من فاتح يناير 2016.
بها العمل إلى غاية هذا التاريخ.
- 16 -تطبق أحكام المادة 212 من المدونة العامة للضرائب كما
- 19 -تطبق أحكام المادة 221 المكررة من المدونة العامة للضرائب تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على عمليات فحص المحاسبة كما تم إضافتها بموجب البند II أعلاه، على رسائل التبليغ المتعلقة التي يتم تبليغ الإشعار بها إلى الخاضعين للضريبة ابتداء من بالإقرارات التصحيحية الموجهة إلى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2016.
فاتح يناير 2016.
- 17 -تطبق أحكام المادة 214 من المدونة العامة للضرائب كما تم
- 20 -تطبق أحكام المادتين 235 و 243 من المدونة العامة للضرائب تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على طلبات المعلومات الموجهة كما تم تغييرهما بموجب البند I أعلاه، على المطالبات الموجهة إلى إدارة إلى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2016.
الضرائب ابتداء من فاتح يناير 2016.
- 18 -تطبق أحكام المواد 220 و 221 و 225 و 226 و 232 و 242 من
- 21 -تطبق أحكام المادة 275 من المدونة العامة للضرائب كما المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على مساطر المراقبة الضريبية التي يتم تبليغ الرسالة الأولى الخاصة بها تم تغييرها بموجب البند I أعلاه،على المباني التي يتم تسليم رخصة إلى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2016. السكنى الخاصة بها ابتداء من فاتح يناير 2016.
الرسم البيئي المفروض على البلاستيك
المادة 9
يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) :
«المادة 12. - I. - يفرض، ابتداء من ........................ ومصنوعاتها المصنفة بالفصل 39 من النظام المنسق باستثناء المنتجات المصنفة بالبنود «التعريفية التالية :
عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10105 «ويطبق هذا الرسم كذلك على المنتجات المصنفة بالبنود التعريفية التالية :
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «II. - تحدد نسبة هذا الرسم في 1% من قيمة البضاعة.»
10106 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجهات والعمالاتواألقاليم والغرف المهنية الرسم المفروض على عقود التأمين أحكام مختلفة المادة 11 المادة 9 المكررة تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام البند XI من الجزء الثالث من الملحق II بالمرسوم رقم 2.58.1151 I. - بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لايترتب أداء أي واجبات الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين أو ضرائب أو رسوم على :
النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما تم تغييره وتتميمه :
- –النقل بدون عوض وبنفس القيمة للممتلكات والمنقولات والقيم «الملحق II الموجودة في ملكية الجهات السابقة إلى ملكية الجهات المحددة في المرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو «الرسم المفروض على عقود التأمين 2015) بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة «الجزء الثالث وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات «.........................
المكونة لكل جهة ؛
«XI . - «ألف» يستوفى .......................................................
- –النقل بدون عوض وبنفس القيمة للبنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدا ة «............................................................ (21 أبريل 2004) .
ر الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إثر التوزيع المشار إليه في المادة «- «باء»- ترصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين في حدود 228 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات « نسبة 20 % لفائدة «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب والأقاليم.
«المرصدة للجهات» المحدث بموجب المادة 30 من القانون المالي «رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ، الصادر بتنفيذه II. - تنقل بدون عوض وبكامل حقوق ملكيتها الممتلكات والمنقولات «الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 والقيم الموجودة في ملكية الغرف المهنية السابقة إلى ملكية الغرف «(30 يونيو 1999) ؛ توزع على الجهات باعتبار عدد السكان بناء على الحالية التي حلت محلها بموجب التقسيم الجهوي الجديد، ولا يترتب «قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية. على نقل هذه الملكية أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم كيفما كان نوعها بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة.
«ويرصد الباقي 80 % كما يلي :
احت ال األملاك العامة من لدن المؤسسات العمومية «- 50 % لفائدة الميزانية العامة ؛
ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات « - 25 % لفائدة «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» …………….......
أالتاوى «........................... 1984 ؛