ف 1«...................................................................
ف 2تغير وتتمم على النحوالتالي، أحكام المادة 44 من قانون «- النفقات المرتبطة بمصاريف حراسة ........................... المينائي ؛
ف 3المالية لسنة 1994 رقم 32.93 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «- المساهمة في تمويل الدراسات والأشغال المرتبطة بالأملاك العامة رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، «البحرية والمينائية.»
ف 4كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 5تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «المادة 44 .- I.- رغبة .................................................. والمناطق «صندوق تنمية الصيد البحري» «الجبلية» ويكون الوزير المكلف بالفلاحة هوالآمر بقبض موارده «وصرف نفقاته . ويمكنه أن يعين الولاة والعمال وكذا رؤساء المادة 29 «المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، آمرين مساعدين تتمم على النحوالتـالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام البند «بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية II من المادة 17 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 ، «المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
ف 6الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 «ويباشر .........................................الحكومة.
ف 7(30 ديسمبر 2008) :
ف 8«II.- يتضمن هذا الحساب :
ف 9«المادة 17.- II . - يتضمن هذا الحساب :
ف 10«في الجانب الدائن :
ف 11«في الجانب الدائن :
ف 12«- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛
ف 13«.......................................................
ف 14«- مداخيل.....................قانون ؛
ف 15«...................................................
ف 16«-........................ المتفرقة.
ف 17«في الجانب المدين :
ف 18«في الجانب المدين :
ف 19«.......................................................
ف 20«- النفقات الناتجة عن العمليات ............................ والمناطق «......................................................
ف 21«الجبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية «-.................................... والأصناف البحرية الأخرى ؛ «بالعالم القروي ؛
ف 22عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10119 «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛ تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «- المبالغ المدفوعة لفائدة بعض المؤسسات ............ والمناطق «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» «الجبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية
طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد