ف 1«...................................................................
ف 2تغير وتتمم على النحوالتالي، أحكام المادة 44 من قانون «- النفقات المرتبطة بمصاريف حراسة ........................... المينائي ؛
ف 3المالية لسنة 1994 رقم 32.93 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «- المساهمة في تمويل الدراسات والأشغال المرتبطة بالأملاك العامة رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، «البحرية والمينائية.»
ف 4كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 5تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «المادة 44 .- I.- رغبة .................................................. والمناطق «صندوق تنمية الصيد البحري» «الجبلية» ويكون الوزير المكلف بالفلاحة هوالآمر بقبض موارده «وصرف نفقاته . ويمكنه أن يعين الولاة والعمال وكذا رؤساء المادة 29 «المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، آمرين مساعدين تتمم على النحوالتـالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام البند «بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية II من المادة 17 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 ، «المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
ف 6الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 «ويباشر .........................................الحكومة.
ف 7(30 ديسمبر 2008) :
ف 8«II.- يتضمن هذا الحساب :
ف 9«المادة 17.- II . - يتضمن هذا الحساب :
ف 10«في الجانب الدائن :
ف 11«في الجانب الدائن :
ف 12«- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛
ف 13«.......................................................
ف 14«- مداخيل.....................قانون ؛
ف 15«...................................................
ف 16«-........................ المتفرقة.
ف 17«في الجانب المدين :
ف 18«في الجانب المدين :
ف 19«.......................................................
ف 20«- النفقات الناتجة عن العمليات ............................ والمناطق «......................................................
ف 21«الجبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية «-.................................... والأصناف البحرية الأخرى ؛ «بالعالم القروي ؛
ف 22عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10119 «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛ تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «- المبالغ المدفوعة لفائدة بعض المؤسسات ............ والمناطق «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» «الجبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية
سؤال عن المادة 30؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد