مادة madda
FR

ف 1يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) :

ف 2«المادة 12. - I. - يفرض، ابتداء من ........................ ومصنوعاتها المصنفة بالفصل 39 من النظام المنسق باستثناء المنتجات المصنفة بالبنود «التعريفية التالية :

ف 3عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10105 «ويطبق هذا الرسم كذلك على المنتجات المصنفة بالبنود التعريفية التالية :

ف 4« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «II. - تحدد نسبة هذا الرسم في 1% من قيمة البضاعة.»

ف 510106 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجهات والعمالاتواألقاليم والغرف المهنية الرسم المفروض على عقود التأمين أحكام مختلفة المادة 11 المادة 9 المكررة تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام البند XI من الجزء الثالث من الملحق II بالمرسوم رقم 2.58.1151 I. - بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لايترتب أداء أي واجبات الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين أو ضرائب أو رسوم على :

ف 6النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما تم تغييره وتتميمه :

  1. –النقل بدون عوض وبنفس القيمة للممتلكات والمنقولات والقيم «الملحق II الموجودة في ملكية الجهات السابقة إلى ملكية الجهات المحددة في المرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو «الرسم المفروض على عقود التأمين 2015) بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة «الجزء الثالث وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات «.........................

ف 7المكونة لكل جهة ؛

ف 8«XI . - «ألف» يستوفى .......................................................

  1. –النقل بدون عوض وبنفس القيمة للبنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدا ة «............................................................ (21 أبريل 2004) .

ف 9ر الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إثر التوزيع المشار إليه في المادة «- «باء»- ترصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين في حدود 228 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات « نسبة 20 % لفائدة «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب والأقاليم.

ف 10«المرصدة للجهات» المحدث بموجب المادة 30 من القانون المالي «رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ، الصادر بتنفيذه II. - تنقل بدون عوض وبكامل حقوق ملكيتها الممتلكات والمنقولات «الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 والقيم الموجودة في ملكية الغرف المهنية السابقة إلى ملكية الغرف «(30 يونيو 1999) ؛ توزع على الجهات باعتبار عدد السكان بناء على الحالية التي حلت محلها بموجب التقسيم الجهوي الجديد، ولا يترتب «قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية. على نقل هذه الملكية أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم كيفما كان نوعها بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة.

ف 11«ويرصد الباقي 80 % كما يلي :

ف 12احت ال األملاك العامة من لدن المؤسسات العمومية «- 50 % لفائدة الميزانية العامة ؛

ف 13ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات « - 25 % لفائدة «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» …………….......

ف 14أالتاوى «........................... 1984 ؛

طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول

المادة 8 – المادة 34
  1. المادة 8«................................................................................................................
  2. المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
  3. المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
  4. المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
  5. المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
  6. المادة 18بالقنيطرة» ؛
  7. المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
  8. المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
  9. المادة 22
  10. المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
  11. المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
  12. المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
  13. المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
  14. المادة 30«...................................................................
  15. المادة 32«بالعالم القروي ؛
  16. المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد
فهرس النص كاملا · 21 مادة