ف 1«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
ف 2تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «* المراكز................ الجامعية ؛
ف 3البند II من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، «* الوكالة ....................... الصحي.
ف 4الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها وتتميمها :
ف 5«- المساهمة...................................................................
ف 6« المادة 18. - II.- يتضمن هذا الحساب :
ف 7«....................................................................................
ف 8« في الجانب الدائن :
ف 9« -حصيلة المساهمة الإبرائية....................................2014 ؛ «....................................................................................
ف 10«- حصيلة...............ما يسلمه الشخص...........................................
ف 11«- دفع ........................................... الهدر المدر سي ؛
ف 12«..................................................................................... للضرائب ؛
ف 13«- الدعم المباشر................................................ بنـص تنظيمي ؛
ف 14«- 50% ……………………… السياحة ؛
ف 15«-النفقات المتعلقة بمنح المساعدات ؛
ف 16« - 5,4% من المبلغ المحصل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك «........... (9 أكتوبر 1977) ؛ «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.»
ف 17عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10117 تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة.
ف 18«الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي» «2 - في الجانب المدين :
ف 19المادة 26 «...............................................................................
ف 20تتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «............................................................................... البند II من المادة الأولى من المرسـوم رقم 2.13.166 الصادر في «ز) التعويضات عن نزع الملكية الذي تقتضيه المنفعة العامة وكذا 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013) بإحداث الحساب «مبالغ الإقتناءات العقارية بالترا ضي أو تبعا لتنفيذ الأحكام القضائية المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بمنح دول مجلس «والمرتبطة بانجاز البنية التحتية الطرقية التابعة للدولة وذلك في التعاون الخليجي»، كما صادق عليه قانون المالية رقم 110.13 للسنة «حدود مبلغ المداخيل الواردة في البنود ه، و، ز، ح، ك، من (1) أعلاه المالية 2014 ، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ «ومبلغ الموارد المشار إليها في «ي» و«ك» من (1) أعلاه والمرصدة لهذا 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بموجب المادة 25 منه :
ف 21«الغرض ؛
ف 22«المادة الأولى .- II.- يتضمن هذا الحساب :
ف 23«ح) المبالغ ..............................................................الشبكة الطرقية ؛
ف 24«في الجانب الدائن :
ف 25«ط) المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.»
ف 26«...............................................................................
ف 27تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «في الجانب المدين :
ف 28«صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي» «-...............................................................................
طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد