ف 1«بالعالم القروي ؛
ف 2تتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام البند II «- المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة برسم النفقات.......
ف 3من المادة 33 من قانون المالية رقم 24.82 للسنة المالية 1983 ، الصادر «التنمية القروية المندمجة والمناطق الجبلية المعتمدة من طرف بتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.82.332 بتاريخ 15 منربيعالأول 1403 «الحكومة وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية (31 ديسمبر 1982)، كما تم تغييرها وتتميمها :
ف 4«بالعالم القروي.»
ف 5«المادة 33. - II .- يتضمن هذا الحساب :
ف 6تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «في الجانب المدين :
ف 7«الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة» «..........................................................................................................
ف 8المادة 31 «..........................................................................................................
ف 9تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «-الإعانة................المسرح ؛
ف 10المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر «-المساهمات المدفوعة بموجب اتفاقيات الشراكة المبرمة مع بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 «الوزارة المكلفة بالثقافة.
ف 11(31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها :
ف 12«في الجانب الدائن :
ف 13«المادة 18 . - I .- رغبة ........... البيئة والتنمية المستدامة، يحدث......
ف 14«.......................................................................................................... «يسمى "الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة" (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 15«ويكون .......................................... وصرف نفقاته .
ف 16حذف الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 17«صندوق الموازنة والتنمية الجهوية» «في الجانب الدائن :
ف 18« ......................................................................................................... المادة 33 « ......................................................................................................... يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الموازنة والتنمية الجهوية».
ف 19«-حصيلة..................................................للسنة المالية 2013 ؛
ف 20يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية «- %20 من حصيلة الغرامات المتعلقة بمخالفات القانون المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2015 إلى الميزانية العامة ويدرج في « رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ؛
ف 21المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 طبيعة المورد 70 «- موارد مختلفة.
ف 22«موارد متنوعة».
ف 23«في الجانب المدين :
ف 24حذف الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى « .........................................................................................................
ف 25«صندوق التبغ لمنح المساعدات» « .........................................................................................................
طريقة الإحالةالمادة 32 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد