ف 1«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة 14 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر «للدولة الموضوعة رهن تصرفها في إطار المأموريات المسندة إليها بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 «بالنصوص الصادرة بإحداثها.
ف 2(28 ديسمبر 2012) :
ف 3«يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة «المادة 14. -I-. يفرض ........................ الرمال. «سنوية عن كل متعهد معني لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك «II. - يحدد سعر الرسم المذكور كما يلي :
ف 4«العامة للدولة من أجل إقامة دعامات أومنشآت أوبنيات تحتية موجهة «لإقامة واستغلال شبكات المواصلات. «• 25 درهما للمتر المكعب ......................... ورمال الوديان ؛
ف 5«تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي.» «• 10 درهما للمتر المكعب ................................. التفتيت. عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10107 «III. - يدفع............................................................................ المـادة 14 (الباقي لا تغيير فيه) تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، ترصد للجهات عن السنة المالية 2016 نسبة 2 % من منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير حصيلة الضريبة على الدخل.
ف 6ومركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة داخل الوسط القروي بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ومنحة تكسير مركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير المـادة 15 المادة 12 تثبت خلال السنة المالية 2016 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. 8 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصـادر مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة (30 ديسمبر 2013) :
سؤال عن المادة 11 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 المكررة من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد