طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد