ف 1«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
ف 2تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛
ف 3البند II من المادة 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 ، الصادر في « - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
ف 46 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير «III.- يحدد بنص تنظيمي توزيع مساهمات الميزانية العامة المشار مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، كما تم تغييرها «إليها في الجانب الدائن أعلاه على الجهات.» وتتميمها :
ف 510116 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( « المادة 39.-II .- يتضمن هذا الحساب : «-الحصة العائدة لهذا الصندوق من حصيلة الرسم المفروض «في الجانب الدائن :
ف 6«على عقود التأمين ؛
ف 7« 1 - الحصة العائدة لهذا الحساب من حصيلة الرسم المفروض « -المبالغ ...............السكر ؛
ف 8«على عقود التأمين ؛
ف 9« -المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛
ف 10«..........................................................................................................
ف 11« ......................................................................................................... « -مساهمات........................الترابية ؛
ف 12« في الجانب المدين :
ف 13« - مساهمات ............ والمقاولات العمومية ؛
ف 14« .............................................................................……………………… « - الموارد الأخرى ........................................................... اتفاقي ؛ « ……………………………………………………………………................................
ف 15« - الهبات............. ؛
ف 16«6 -المساهمة في تمويل............................الحياة المهنية".»
ف 17تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى « -الموارد........... .
ف 18« صندوق دعم التماسك الاجتماعي» « في الجانب المدين :
طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد