ف 1بالقنيطرة» ؛
ف 2تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
- –«المركز الاستشفائي الجهوي لولاية طنجة» التابع للوزارة المكلفة مستقلة التالية :
ف 3بالصحة ب «المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة» ؛
- –«مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة» ؛
- –«المركز الاستشفائي الجهوي لولاية تطوان» التابع للوزارة المكلفة
- –«مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة» ؛
ف 4بالصحة ب «المركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان» ؛
- –«مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن» ؛
- –«المركز الاستشفائي الإقليمي للرشيدية» التابع للوزارة المكلفة بالصحة ب «المركز الاستشفائي الجهوي بالرشيدية» ؛ - «مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت» ؛ عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10109
- –«مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات» ؛ III. - يمكن لرئيس الحكومة، طبقا لأحكام المادة 230 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، أن يعين بموجب قرار ولاة
- –«المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان».
ف 5الجهات، آمرين مساعدين بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب.
ف 6يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2015 المسجل في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المذكورة إلى الميزانية العامة إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 «صندوق التضامن بين الجهات» طبيعة المورد 70 «موارد متنوعة».
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma
الجزء الأول
المادة 8 – المادة 34- المادة 8«................................................................................................................
- المادة 9يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، البندان I وII من المادة 12 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1
- المادة 10«-25%لفائدة«صندوقدعمالتماسكالاجتماعي»………….............
- المادة 11 المكررة«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام المادة «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن اح
- المادة 16«المادة 8 .- تحدث ..............................................................................
- المادة 18بالقنيطرة» ؛
- المادة 20الحسابات الخصوصية للخزينة I.- ابتداء من فاتح يناير 2016 ، يقوم الحساب المرصد لأمور إحداث الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى خصوصية المسمى «صندوق التضامن بين الجها
- المادة 21«- الدخول المتفرقة ؛
- المادة 22
- المادة 23تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 2016 ، أحكام المادة 30 من القانون المالي رقم 26.
- المادة 24«القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛
- المادة 25«- دفع المساهمة ............................ لفائدة :
- المادة 28«-............................................... الميزانية العامة ؛
- المادة 30«...................................................................
- المادة 32«بالعالم القروي ؛
- المادة 34«- النفقات المتعلقة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة «لإنجازمشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، الحساب المرصد