مادة madda
FR
  1. 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة ومن أجل تسوية الوضعية الإدارية للمرشدين العاملين بإدارة الدفاع المالية 2015 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم الوطني، تحدث ابتداء من فاتح يناير 2016 ، لدى وزارة الأوقاف تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2015 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة .

ف 1والشؤون الإسلامية 90 منصبا ماليا.

ف 2II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة وتحذف، ابتداء من التاريخ المذكور، المناصب المالية التي يشغلها برسم السنة المالية 2015 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من المعنيون بالأمر لدى إدارة الدفاع الوطني.

ف 3أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

  1. 4 -تطبيقا لأحكام المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.15.71 III.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة الصادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) القا ضي بإعادة تنظيم المرحلة من السنوات المالية 2012 وما قبـل، إلى سنوات 2013 وما يليها جامعة القرويين، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، علاوة على والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، 28 منصبا ماليا لفائدة من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2013 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية و 31 ديسمبر 2015 والتي لم تنجز الأشغال أوالخدمات المتعلقة بها ولم للأساتذة القارين والموظفين العاملين بمصالح رئاسة هذه الجامعة تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات والملحقين تلقائيا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من المتعلقة بهذه الاعتمادات.

ف 4التاريخ المحدد في الظهير الشريف السالف الذكر.

ف 5IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة وتحذف،ابتداء من تاريخ إحداث المناصب المالية المذكورة أعلاه، بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر لدى وزارة التعليم العالي الاعتمادات.

ف 6والبحث العلمي وتكوين الأطر.

ف 7تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

  1. 5 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، لدى وزارة التعليم العالي والبحث التـأهـيل العلمي وتكوين الأطر، 530 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية المادة 40 الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين سيتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين، وذلك طبقا طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. بمراسيممرافقللدولةمسيرةبصورةمستقلةخلالالسنةالمالية 2016 . وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة بالأمر بالقطاعات الوزارية التي ينتمون إليها. عليها في أقرب قانون للمالية .

ف 810122 الجريدة الرسمية عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( III.- الحسابات الخصوصية للخزينة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية التـأهـيل المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» المادة 41 المادة 44 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة وغير للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2016 متوقعة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2016 ، حسابات من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2017 فيما يتعلق خصوصية جديدة للخزينة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بالبرلمان مسبقا بذلك. بالطرق» .

ف 9ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للماليـة .

ف 10المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» إلغاء الاعتمادات والالتزامات المادة 45 التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالفلاحة الالتزام بها مقدما خلال السنة المادة 42 المالية 2016 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2017 I.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات التنمية القروية والمناطق الجبلية».

ف 11المالية 2012 وما قبل، إلى سنوات 2013 وما يليها والتي لم تكن محل الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 والتي لم تنجز الأشغال المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» أوالخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية . وتلغى المادة 46 كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات .

ف 12يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات II.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات والالتزامات المتعلقة بعمليات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق المالية 2016 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2017 الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز .

ف 13فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. الوطني للعمل الثقافي» .

ف 14الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» المادة 43 المادة 47 يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2016 من الاعتمادات للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2016 التي سترصد له في السنة المالية 2017 فيما يتعلق بالحساب المرصد من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2017 فيما يتعلق لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية البشريـة». الرياضة».

ف 15عدد 6423 - 9 وألا عبير 9 بر 9 (2(مسيد 21( 21(( الجريدة الرسمية 10123 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون» المسمى «صندوق الدعم لفائدةاألمن الوطني» المادة 51

طريقة الإحالةالمادة 39 من ظهير شريف رقم 1.15.150 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني

المادة 39 – المادة 49
  1. المادة 393 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة ومن أجل تسوية الوضعية الإدارية للمرشدين
  2. المادة 48يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقا
  3. المادة 49وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية» .
فهرس النص كاملا · 21 مادة