المادة 27
الإشهار، الرعاية والإشهار الذاتي:
ف 1يمكن للشركة أن تبث وصلات إشهارية تشتمل كل منها على رسالة أو خطابات إشهارية، في حدود ثمان دقائق في الساعة، كمعدل سنوي وأربعة عشر دقيقة بالنسبة لساعة معينة.
ف 2تطبق جميع المقتضيات المتعلقة بالإشهار وبالرعاية المنصوص عليها في الفصل الأول على الخدمة الإذاعية للقناة الثانية، ما دامت غير متناقضة مع مقتضيات هذه المادة أو مع الطبيعة الإذاعية للخدمة.
ف 3ينبغي لإشارة "جينيرك" بداية ونهاية الوصلات الإشهارية أن تستمر لمدة لا تقل عن الثانيتين.
ف 4يمكن للشركة أن تبث بلاغات تتوخى منها الترويج لبرامجها التلفزية أو الإذاعية، أو لمنتوجات فرعية متفرعة مباشرة عن هذه البرامج والمعدة صراحة من أجل تمكين الجمهور من الاطلاع على البرمجة أو الاستفادة من كل امتيازات هذه البرامج أو المشاركة فيها. ويمكن بث إعلانات الإشهار الذاتي لبرامج خدمة القناة التلفزية الثانية خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مددها ضمن الحصص الزمنية المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 5تطبق قواعد فصل البرامج المضمنة في المادة 15 على وصلات الإشهار الذاتي.
ف 6الباب 11 أخلاقيات
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
الفصل 111: مقتضيات خاصة تطبق على الخدمة الإذاعية القناة الثانية
المادة 24 – المادة 34- المادة 24التوقيت
- المادة 25الخصائص العامة للبرمجة
- المادة 26المساهمة في الإبداع الفني الوطني
- المادة 27الإشهار، الرعاية والإشهار الذاتي:
- المادة 28التزامات أخلاقية عامة
- المادة 29احترام الشخص
- المادة 30نزاهة الأخبار والبرامج
- المادة 31حماية الجمهور الناشئ
- المادة 32احترام الأخلاق العامة
- المادة 33تصنيف البرامج ونظام الإشارات
- المادة 34التزامات خاصة تتعلق بالإشهار والرعاية والتسويق التلفزي